في حكم الأناشيد الإسلامية والدعوة بها
السؤال: ما حكم الأناشيد الإسلامية؟ وهل يجوز اتخاذها وسيلة للدعوة؟
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فتجدر الملاحظة -أولا- إلى أنَّ تقييد الأناشيد المتضمنة للأشعار والأرجاز بكونها "إسلامية" أو "دينية" غير معروف عند خير الناس من القرون المفضلة، ولا من بعدهم، وإنما كانوا يفرقون بين الحسن والقبيح من الشعر والرجز، أو بين المحمود والمذموم، أو بين ما يكره وما يجوز.
أمّا الأناشيد إن كانت عبارة عن أشعار أو أرجاز تُرنَّم لإظهار السرور بها أو قطع المسافات في الأسفار، أو ترويح النفس، وكانت مشتملة على مواعظ وأمثال وحِكَم، وخالية من المعازف وآلات الطرب، باستثناء الدف في العيد والعرس، وكانت سالمة من الفحش والخناء، الذي يثير الشهوة ويدفع إلى الفاحشة، أو يصف محاسن المرأة والخمرة والتشجيع على شربها، أو تضمن الشعر شركًا بالله أو كذبًا على الله ورسوله وأصحابه، فلا مانع منه إن خلا من ذلك ولا محذور فيه، لكن الإكثار منه غير ممدوح بل مرغوب عنه، إذ ليس كل مباح يباح على الإطلاق، وخاصة إذا كان يصرف سامعها عن قراءة القرآن أو عن طلب العلم النافع، أو الدعوة إلى الله تعالى، وقد أقرَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الشعر والرجز والحُداء، وبوَّب البخاري:" باب ما يجوز من الشعر والرَّجز والحُداء وما يكره منه"(۱) وكان البراء بن مالك رضي الله عنه يحدو بالرجال، وكان أنجشة يحدو بالنساء، وكان حسن الصوت، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يَا أَنْجَشَةُ رُوَيْدَكَ سَوْقًا بِالقَوَارِيرِ"(٢) والحُداء في الغالب إنما يكون بالرجز وقد يكون بغيره من الشعر وهو ضرب من الغناء، وشبيهه غناء الركبان وغناء النصب، وقد نقل ابن عبد البر جواز هذه الأوجه جميعًا بلا خلاف، إن سلم الشعر من الفحش والخناء.
أمّا الأناشيد المسماة إسلامية تقام على وجه ينشد الشعر بالألحان والتنغيم استجلابًا للتطريب في حلق الذكر وغيرها وقد يصاحبه بعض المعازف وآلات الطرب كالدف والطبل والقضبان وغيرها فهذا أشبه بالتغبير الذي ذمّهُ الشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة المتقدمين، فقد صحَّ عن الشافعي أنه قال:" خلَّفت بالعراق شيئا يسمى التغبير وضعته الزنادقة، يشغلون به الناس عن القرآن" وصحَّ عن أحمد أنه قال عنه: "بدعة محدثة".
ويكفي أنَّ المذاهب الأربعة اتفقوا على تحريم آلات الطرب تحريمًا كليًّا إلاَّ ما استثناه الدليل وهو الدف في النكاح والعيد، وقد وردت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة تذم آلة الطرب وتمنعها(٣)، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم:" صَوْتَانِ مَلْعُونَانِ، صَوْتُ مِزْمَارٍ عِنْدَ نِعْمَةٍ، وَصَوْتُ وَيْلٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ"(٤)، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم:" لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ وَالخَمْرَ وَالمعَازِفَ"(٥) وغيرها من الأدلة الشرعية.
هذا، وأما اتخاذ اللهو والغناء وسيلة للدعوة إلى الله فلا يخفى على عاقل عدم مشروعيته، لأنَّ ممارسة العمل الدعوي ومباشرته دون معرفة حكمه، والاستناد إلى دليله الشرعي تَحَكُّم، واتّباع للهوى، وهو مردود على صاحبه، إذ لا يجوز الخروج عن الحكم الشرعي في المناهج والمقاصد والوسائل لقوله تعالى:" ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ "[الجاثية: 18]
وقال صلى الله عليه وآله وسلم:" مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ"(٦)، فوسائل الدعوة إلى الله ينبغي موافقتها للنصوص الشرعية العامة أو الخاصة، أو قواعد الشرع الكلية، وإذا كان وسيلة الغناء تابعة لمقاصد طائفية أو تخدم أغراضا حزبية أو جهوية، فتمنع بحكم تبعيتها، لأنَّ طرق المناهي والمكروهات تابعة لها،والنهي عن الشيء نهي عمّا لا يتم اجتنابه إلاَّ به، وإذا كانت وسيلة الغناء تمثل شعارًا خاصًّا لجماعة معينة ذات منحى عقائدي تدعو إليه أو طائفي أو حزبي تسير على هديه فإنَّ الوسيلة تمنع لتعلّق وصف منهي بها، فلذلك سيَّب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيلة النفخ في البوق للدعوة إلى الصلاة لكونه شعار اليهود، وتخلى عن الضرب بالناقوس لكونه شعار النصارى، وترك إيقاد النار لكونه شعار المجوس(٧).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا.
الجزائر في: 01 صفر 1427ﻫ
الموافق لـ: 01 مارس 2006م
١- صحيح البخاري: (10/627)، في الأدب باب رقم:90.
٢- أخرجه أحمد (14020)، والبيهقي (21563)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (3205).
٣- للشيخ الألباني رسالة نشرت في الرد على ابن حزم ومن تبعه في إباحته لآلات الطرب تحقيقا وتفنيدًا.
٤- أخرجه البزار (1/377/395)، وصححه ابن القيم في "مسألة السماع" (318)، وحسنه الألباني في االسلسلة الصحيحة (427).
٥- أخرجه البخاري تعليقا (5590)، ووصله ابن حبان (6719)، والطبراني (1/167/1)، والبيهقي (6317)، من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. انظر السلسلة الصحيحة للألباني (1/186).
٦- أخرجه مسلم في الأقضية (4590)، وأحمد (25870)، والدارقطني في سننه (4593)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
٧-أخرجه أبو داود في «الصلاة»، باب بدء الأذان: (498)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (1873)، من حديث أبي عمير ابن أنس عن عمومة له من الأنصار رضي الله عنه، والحديث حسنه ابن عبد البر في «التمهيد»: (24/21)، والألباني في «صحيح أبي داود»: (1/98)، والوادعي في «الصحيح المسند»: (1529).