يقدم الباب السادس من قانون العقوبات العقوبات الخاصة بالاكراه وسوء المعاملة من الموظفين لافراد الناسعلى النحو التالي:
مادة 126 :-
كل موظف او مستخدم عمومى امر بتعذيب متهم او فعل ذلك بنفسة لحملة على الاعتراف يعاقب بالاشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنوات الى عشر سنوات .
واذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً .
مادة 127 :-
يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة امر بعقاب المحكوم عليه او عاقبة بنفسة باشد من العقوبة المحكوم بها علية قانوناً او بعقوبة لم يحكم بها علية .
مادة 128 :-
اذا دخل احد الموظفين او المستخدمين العموميين او اى شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفة منزل شخص من احاد الناس بغير رضائة فيما عدا الاحوال االمبينة فى القانون او بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس او بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه .
مادة 129 :-
كل موظف او مستخدم عمومى وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث انه اخل بشرفهم او احدث الاما بابدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه .
مادة 130 :-
كل موظف عمومى او مستخدم عمومى وكل انسان مكلف بخدمة عمومية اشترى بناء على سطورة وظيفتة ملكاً عقاراً كان او منقولاً قهراً عن مالكة او استولى على ذلك بغير حق او اكره المالك على بيع ما ذكر لشخص اخر يعاقب بحسب درجة ذنبة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل فضلاً عن رد الشئ المغتصب او قيمته ان لم يوجد عيناً .
مادة 131 :-
كل موظف عمومى اوجب على الناس عملاً فى غير الحالات التى يحيز فيها القانون ذلك او استخدم اشخاصاً فى غير الاعمال التى جمعوا لها بمقتضى القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل فضلاً عن الحكم عليه بقيمة الاجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق .
مادة 132 :-
كل موظف عمومى او مستخدم عمومى تعدى فى حالة نزولة عند احد من الناس الكائنة مساكنهم بطريق مأموريته بان اخذ منه قهراً بدون ثمن او بثمن بخس مأكولاً او علفاً يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه وبالعزل فى الحالتين فضلاً عن الحكم برد ثمن الاشياء المأخوذة لمستحقيها .