يقرر قانون العقوبات المصري مجموعة من العقوبات على أعمال الفساد التي ترتكب وتضر بأمن مصر من جهة الداخل ويقسمها إلى قسمين على النحو التالي:
القسم الاول
مادة 86 :–
يقصد بالارهاب فى تطبيق احكام هذا القانون كل استخدام للقوة او العنف او التهديد او الترويع ، يلجأ اليه الجانى تنفيذاً لمشروع اجرامى فردى او جماعى ، بهدف الاخلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر ، اذا كان من شان ذلك ايذاء الاشخاص او القاء الرعب بينهم او تعريض حياتهم او حرياتهم او امنهم للخطر ، او الحاق الضرر بالبيئة او بالاتصالات او المواصلات او بالاموال او بالمبانى او بالاملاك العامة او الخاصة او احتلالها او الاستيلاء عليها او منع او عرقلة ممارسة السلطات العامة او دور العبادة او معاهد العلم لاعمالها ، او تعطيل تطبيق الدستور او القوانيين او الوائح .
مادة 86 مكرراً :–
يعاقب بالسجن كل من انشأ او اسس او نظم او ادار ، على خلاف احكام القانون جميعة او هيئة او منظمة او جماعة او عصابة ، يكون الغرض منها الدعوة باية وسيلة الى تعطيل احكام الدستور او القوانين او منع احدى مؤسسات الدولة او احدى السلطات العامة من ممارسة اعمالها ، او الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن او غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون ، او الاضرار بالوحدة الوطنية او السلام الاجتماعى ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة او قيادة ما فيها او امدها بمعونات مادية او مالية مع علمة بالغرض الذى تدعوا
اليه .
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم الى احدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الجماعات ، او العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ، او شارك فيها باية صورة ، مع علمه باغراضها .
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول او الكتابة او باية طريقة اخرى للاغراض المذكورة فى الفقرة الاولى ، وكذلك كل من حاز بالذات او بالواسطة او احرز محررات او مطبوعات او تسجيلات ، ايا كان نوعها ، تتضمن ترويجاً او تحبيذاً لشئ مما تقدم اذا كانت معدة للتوزيع او الاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز او احرز اية وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل او العلانية ، استعملت او اعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع او تسجيل او اذاعة شئ مما ذكر .
مادة 86 مكرر ( أ ) :–
تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة السابقة الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة ، اذا كان الارهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق او تنفيذ الاغراض التى تدعو اليها الجمعية او الهيئة او المنظمة او الجماعة او العصابة المذكورة فى هذه الفقرة ، ويعاقب بذات العقوبة كل من امدها باسلحة ، او ذخائر او مفرقعات ، او مهمات او الات او اموال او معلومات مع عمله بما تدعو الية وبوسائلها فى تحقيق او تنفيذ ذلك .
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة اليابقة الاشغال الشاقة المؤقتة اذا كان الارهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق او تنفيذ الاغراض التى تدعو اليها الجمعية او الهيئة او المنظمة او الجماعة او العصابة المذكورة فى هذه الفقرة ، او اذا كان الجانى من افراد القوات المسلحة ، او الشرطة . وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات اذا كانت الجمعية او الهيئة او المنظمة او الجماعة او العصابة المذكورة فى المادة السابقة تستخدم الارهاب لتحقيق الاغراض التى تدعو اليها ، او كان الترويج او التحبيذ داخل دور العبادة او الاماكن الخاصة بالقوات المسلحة او الشرطة او بين افرادهما .
مادة 86 مكرر (ب) :–
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل عضو باحدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الجماعات او العصابات المذكورة فى المادة 86 مكرر ، استعمل الارهاب لاجبار شخص على الانضمام الى اى منها ، او منعة من الانفصال عنها .
وتكون العقوبة بالاعدام اذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه .
مادة 86 مكرر (جـ) :–
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة اجنبية ، او لدى جمعية او هيئة او منظمة او جماعة او عصابة يكون مقرها خارج البلاد ، او باحد ممن يعملون لمصلحة اى منها ، وكذلك كل من تخابر معها او معه ، للقيام باى عمل من اعمال الارهاب داخل مصر ، او ضد ممتلكاتها ، او مؤسساتها ، او موظفيها او ممثليها الدبلوماسيين ، او مواطنيها اثناء عملهم او وجودهم بالخارج ، او الاشتراك فى ارتكاب شئ مما ذكر .
وتكون العقوبة الاعدام اذا وقعت الجريمة موضوع السعى او التخابر ، او شرع فى ارتكابها .
مادة 86 مكرر ( د ) :–
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل مصر تعاون او التحق – بغير اذن كتابى من الجهة الحكومية المختصة – بالقوات المسلحة لدولة اجنبية ، او تعاون او التحق باى جميعة او هيئة او منظمة او جماعة ارهابية ايا كانت تسميتها ، يكون مقرها خارج البلاد ، وتتخذ من الارهاب او التدريب العسكرى وسائل لتحقيق اغراضها ، حتى ولو كانت اعمالها غير موجهة الى مصر .
وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا تلقى الجانى تدريباً عسكرية فيها ، او شارك فى عملياتها غير الموجهة الى مصر .
مادة 87 :–
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة كل من حاول بالقوة قلب او تغيير دستور الدولة او نظامها الجمهورى او شكل الحكومة .
فاذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالاعدام من الف العصابة وكذلك من تولى زعامتها او تولى فيها
قيادة ما .
مادة 88 :–
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوى ، او البرى ، او المائى ، معرضاً سلامة من بها للخطر ، وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا استخدم الجانى الارهاب او نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240 و 241 من هذا القانون لاى شخص كان داخل الوسيلة او خارجها ، او اذا قاوم الجانى بالقوة او العنف السلطات العامة اثناء تأدية وظيفتا فى استعادة الوسيلة من سيطرته ، وتكون العقوبة الاعدام اذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة او خارجها .
مادة 88 مكرر :–
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من قبض على اى شخص ، فى غير الاحوال المصرح بها فى القوانين واللوائح ، او احتجزه او حبسة كرهينة وذلك بغية التأثير على السلطات العامة فى ادائها لاعمالها او الحصول منها على منفعة او ميزة من اى نوع .
ويعاقب بذات العقوبة كل من مكن او شرع فى تمكين مقبوض عليه فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم من الهرب .
وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا استخدم الجانى القوة او العنف او التهديد او الارهاب ، او اتصف بصفة كاذبة ، او تزى بدون وجه حق بزى موظفى الحكومة ، او ابرز امرا مزوراً مدعياً صدوره عنها ، او اذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240 و 241 من هذا القانون ، او اذا قاوم السلطات العامة اثناء تأدية وظيفتها فى اخلاء سبيل الرهينة او المقبوض عليه .
وتكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن الفعل موت شخص .
مادة 88 مكرر ( أ ) :–
عدم الاخلال باية عقوبة اشد يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من تعدى على احد القائمين على تنفيذ احكام هذا القسم ، وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ ، او قاومة بالقوة او العنف او بالتهديد باستعمالها معه اثناء تادية وظيفتها فى اخلاء سبيل الرهينة او المقبوض عليه .
وتكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن الفعل موت شخص .
مادة 88 مكرر ( أ ) :–
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من تعدى على احد القائمين على تنفيذ احكام هذا القسم ، وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ ، او قاومة بالقوة او العنف او بالتهديد باستعمالها معه اثناء تادية وظيفتة او بسببها .
وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا نشأ عن التعدى او المقاومة عاهة مستديمة ، او كان الجانى يحمل سلاحاً او قام بخطف او احتجاز اى من القائمين على تنفيذ احكام هذا القسم هو او زوجة او احد من اصولة او فروعة .
وتكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن التعدى او المقاومة موت المجنى عليه .
مادة 88 مكرر (ب) :–
تسرى احكام المواد 82 و 83 و 95 و 96 و 97 و 98 و 98 (هـ) من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم .
ويراعى عند الحكم بالمصادرة عدم الاخلال بحقوق الغير حسنى النية .
وتخصص الاشياء المحكوم قضائياً بمصادرتها للجهة التى قامت بالضبط متى راى الوزير المختص انها لازمة لمباشرة نشاطها فى مكافحة الارهاب .
مادة 88 مكرر (جـ) :–
لا يجوز تطبيق احكام المادة (17) من هذا القانون عند الحكم بالادانة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم عد الاحوال التى يقرر فيها القانون عقوبة الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة ، فيجوز النزول بعقوبة الاعدام الى الاشغال الشاقة المؤبدة ، والنزول بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة الى الاشغال الشاقة المؤقتة التى لا تقل عن عشر سنوات .
مادة 88 مكرر (د) :–
يجوز فى الاحوال المنصوص عليها فى هذا القسم ، فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة ، الحكم بتدبير او اكثر من التدابير الاتية :-
1- حظر الاقامة فى مكان معين او فى منطقة محددة .
2- الالزام بالاقامة فى مكان معين .
3- حظر التردد على اماكن او مجال معينة .
وفى جميع الاحوال لا يجوز ان تزيد مدة التدبير على خمس سنوات ، ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر .
مادة 88 مكرر (هـ) :–
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار اليها فى هذا القسم كل من بادر من الجناه بابلاغ السلطات الادارية او القضائية قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق ، ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء فى التحقيق .
ويجوز لها ذلك اذا مكن الجانى فى التحقيق السلطات من القبض على مرتكبى الجريمة الاخرين ، او على مرتكبى جريمة اخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة .
مادة 89 :–
يعاقب بالاعدام كل من الف عصابة هاجمت طائفة من السكان او قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة فى تنفيذ القوانين ، وكذلك كل من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل او تولى فيها قيادة ما .
اما من انضم الى تلك العصابة ولم يشترك فى تاليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما قيعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة .
القسم الثانى
مادة 89 مكرر :–
كل من خرب عمداً باى طريقة احدى وسائل الانتاج او اموالا ثابتة او منقولة لاحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الاضرار بالاقتصاد القومى ، يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة .
وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ترتب على الجريمة الحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى او بمصلحة قومية لها واذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب .
ويحكم على الجانى فى جميع الاحوال بدفع قيمة الاشياء التى خربها .
ويجوز ان يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء فى الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بابلاغ السلطات القضائية او الادارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها .
مادة 90 :–
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب عمداً مبانى او املاكاً عامة او مخصصة لمصالح حكومية او للمرافق العامة او للمؤسسات العامة او الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام .
وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة اذا وقعت الجريمة فى زمن هياج او فتنة او بقصد احداث الرعب بين الناس او اشاعة الفوضى .
وتكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً فى تلك الاماكن .
ويحكم على الجانى فى جميع الاحوال بدفع قيمة الاشياء التى خربها .
" ويضاعف الحد الاقصى للعقوبة المقررة فى الفقرة الاولى من المادة 90 اذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض ارهابى " .
مادة 90 مكرر :–
يعاقب بالاشغال المؤبدة او المؤقتة كل من حاول بالقوة احتلال شئ من المبانى العامة او المخصصة لمصالح حكومية او لمرافق عامة او المؤسسات ذات نفع عام .
فاذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالاعدام من الف العصابة ، وكذلك من تولى زعامتها او تولى فيها قيادة ما .
مادة 91 :–
يعاقب بالاعدام كل من تولى لغرض اجرامى قيادة فرقة او قسم من الجيش او قسم من الاسطول او سفينة حربية او طائرة حربية او نقطة عسكرية او ميناء او مدينة بغير تكليف من الحكومة او بغير سبب مشروع ويعاقب كذلك بالاعدام كل من استمر رغم الامر الصادر له من الحكومة فى قيادة عسكرية ايا كانت وكل رئيس قوة استبقى عساكره تحت السلاح " او مجتمعة " بعد صدوره امر الحكومة بتسريحها " .
مادة 92 :–
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل شخص له حق الامر فى افراد القوات المسلحة او البوليس طلب اليهم او كلفهم العمل على تعطيل اوامر الحكومة اذا كان ذلك لغرض اجرامى ، فاذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ اوامر الحكومة كانت العقوبة الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة ، اما من دونه من رؤساء العساكر او قوادهم الذين اطاعوه فيعاقبون بالاشغال الشاقة المؤقتة .
مادة 93 :–
يعاقب بالاعدام كل من قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح او تولى فيها قيادة ما وكان ذلك بقصد اغتصاب او نهب الاراضى او الاموال المملوكة للحكومة او الجماعة من الناس او مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبى هذه الجنايات .
ويعاقب من عدا هؤلاء من افراد العصابة بالاشغال الشاقة المؤقتة .
مادة 94 :–
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من ادار حركة العصبة المذكورة فى المادة السابقة او نظمها او اعطاها او جلب اليها اسلحة او مهمات او الات تستعين بها على فعل الجناية وهو يعلم ذلك او بعث اليها بمؤونات او دخل فى مخابرات اجرامية باى كيفية مع رؤوساء تلك العصبة او مديريها وكذلك كل من قدم لها مساكن او محلات ياوون اليها او يجتمعون فيها وهو يعلم غايتهم وصفتهم .
مادة 95 :–
كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكرر و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن اذا لم يترتب على هذا التحريض اثر .
مادة 96 :–
يعاقب بالعقوبات المتقدم ذكرها كل من اشترك فى اتفاق جنائى سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكرر و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون او اتخاذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه ، ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة من حرض على هذا الاتفاق او كان له شأن فى ادارة حركتة .
ويعاقب بالاشغال المؤقتة او بالسجن كل من شجع على ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكرر و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون بمعاونة مادية او مالية دون ان تكون لدية نية الاشتراك مباشرة فى ارتكاب تلك الجرائم .
مادة 97 :–
كل من دعا اخر الى الانضمام الى اتفاق يكون الغرض من ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكرر و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون يعاقب بالحبس اذا لم تقبل دعوته .
مادة 98 – يعاقب بالحبس كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكرر و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون ولم يبلغة الى السلطات المختصة .
ولا يجرى حكم هذه المادة على زوج اى شخص له يد فى ذلك المشروع ولا على اصولة وفروعة .
مادة 98 ( أ ) :–
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنسن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه كل من أنشأ او اسس او نظم وادار جمعيات او هيئات او منظمات ترمى على طبقة اجتماعية او الى قلب نظم الدولة الاساسية الاجتماعية او الى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات ، او الى القضاء على النظم الاقتصادية او الى هدم اة نظام من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية ، او الى تحبيذ شئ مما تقدم او الترويج له متى كان استعمال القوة او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير مشروعه ملحوظاً فى ذلك .
ويعاقب بنفس العقوبات ، كل اجنبى يقيم فى مصر ومل مصرى ولو كان مقيما فى الخارج اذا أنشأ او اسس او نظم او ادار فرعاً فى الخارج لاحدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات المذكورة ، وكذلك كل من أنشأ او اسس او نظم او ادار فى مصر فرعا لمثل احدى هذه الجمعيات او الهيئات او المنظمات ولو كان مقرها فى الخارج .
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتى جنيه كل من انضم الى احدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع المذكورة فى الفقرتين السابقتين او اشترك فيها باية صورة .
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من اتصل بالذات او بالواسطة بالجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع المتقدم ذكرها لاغراض غير مشروعة او شجع غيره على ذلك او سهله له .
مادة 98 ( أ ) مكرر :-
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز الف جنية كل من أنشأ او نظم او دار جميعة او هيئة او منظمة او جماعة يكون الغرض منها الدعوة باية وسيلة الى مناهضة المبادئ الاساسية التى يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكى فى الدولة ، او الحض على كراهيتها او الازدراء بها او الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة ، او التحريض على مقاومة السلطات العامة او ترويج او تحبيذ شئ من ذلك .
وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز الفى جنيه ، اذا كان استعمال القوة او العنف او الارهاب ملحوظاً فى ذلك .
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من انضم الى احدى هذه الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الجماعات مع علمة بالغرض الذى تدعو اليه او اشترك فيها باية صورة .
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من روج باية طريقة لمناهضة المبادئ الاساسية التى يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكى فى الدولة ، او حرض على كراهية هذه المبادئ او الازدراء بها ، او حبذ الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة ، او حرض على مقاومة السلطات العامة ، وكذلك كل من جاز بالذات او بالواسطة او احرز محررات او مطبوعات تتضمن ترويجاً او تحبيذاً لشئ مما تقدم اذا كانت معدة للتوزيع او لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز او احرز اية وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل او العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع او تسجيل او اذاعة شئ مما ذكر .
مادة 98 (ب) :-
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من روج فى الجمهورية المصرية باية طريقة من الطرق لتغيير مبادئ الدستور الاساسية او النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية او لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات او للقضاء على طبقة اجتماعية او لقلب نظم الدولة الاساسية الاجتماعية او الاقتصادية او لهدم اى نظام من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير مشروعة ملحوظا فى ذلك .
ويعاقب بنفس العقوبات كل من حبذ باية طريقة من الطرق الافعال المذكورة .
مادة 98 (ب) مكرر :-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنية كل من حاز بالذات او بالواسطة او احرز محررات او مطبوعات تتضمن تحبيذاً او ترويجاً لشئ مما نص عليه فى المادتين 98 (ب) و 174 اذا كانت معدة للتوزيع او لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز باية وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل او العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع او تسجيل او اذاعة نداءات او اناشيد او دعاية خاصة بمذهب او جمعية او هيئة او منظمة ترمى الى غرض من الاغراض المنصوص عليها فى المادتين المذكورتين .
مادة 98 (جـ) :-
كل من انشا او اسس او نظم او ادار فى الجمهورية المصرية من غير ترخيص من الحكومة جمعيات او هيئات او انظمة من اى نوع كان ذات صفة دولية او فروعا لها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه .
ويضاعف الحد الاقصى للعقوبة اذا كان الترخيص بناء على بيانات كاذبة .
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من انضم الى الجمعيات او الهيئات او الانظمة المذكورة وكذلك كل مصرى مقيم فى الجمهورية المصرية انضم او اشترك باية صورة من غير ترخيص من الحكومة الى تشكيلات مما ذكر يكون مقرها فى الخارج .
مادة 98 ( د ) :-
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عل خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه كل من تسلم او قبل مباشرة او بالواسطة باية طريقة اموالاً او منافع من اى نوع كانت من شخص او هيئة فى خارج الجمهورية او فى داخلها متى كان ذلك فى سبيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 98 (أ) و 98 (أ) مكرر و 98 (ب) و 98 (جـ) و 174 من هذا القانون .
ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من شجع بطريق المساعدة المالية او المادية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد المشار اليها فى الفقرة السابقة دون ان يكون قاصداً الاشتراك مباشرة فى ارتكابها .
مادة 98 (هـ) :-
تقضى المحكمة فى الاحوال المبينة فى المواد 98 (أ) و 98 (أ) مكرر و 98 (جـ) بحل الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الجماعات او الفروع المذكورة واغلاق امكنتها ، ومصادرة الاموال والامتعة والادوات والاوراق وغيرها مما يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة او اعد لاستعماله فيها او يكون موجوداً فى الامكنة المخصصة لاجتماع اعضاء هذه الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الجماعات او الفروع كما تقضى بمصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة او يكون فى الظاهر داخلاً ضمن املاك المحكوم عليه اذا كانت هناك قرائن تؤدى الى ان هذا المال هو فى الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الجماعات او الفروع المذكورة .
مادة 98 ( و ) :-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز الف جنية كل من استغل الدين فى الترويج او التحبيذ بالقول او بالكتابة او باية وسيلة اخرى لافكار متطرفة بقصد اثارة الفتنة او تحقير او ازدراء احد الاديان السماوية او الطوائف المنتمية اليها او الاضرار بالوحدة الوطنية او السلام الاجتماعى .
مادة 99 :-
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة كل من لجأ الى العنف او التهديد او اية وسيلة اخرى غير مشروعة لحمل رئيس الجمهورية على اداء عمل من خصائصة قانوناً او على الامتناع عنه وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او السجن اذا وقع الفعل على وزيراً او عل نائب وزير او على احد اعضاء مجلس الشعب .
مادة 100 :-
لا يحكم بعقوبة ما بسبب ارتكاب الفتنة على كل من كان فى زمرة العصابات المنصوص عليها فى احكام هذا الباب ولم يكن له فيها رئاسة ولا وظيفة وانفصل عنها عند او تنبيه عليه من السلطات المدنية او العسكرية او بعد التنبية اذا لم يكن قبض عليه الا بعيداً عن اماكن الاجتماع الثورى بلا مقاومة ولم يكن حاملاً سلاحاً ، ففى هاتين الحالتين لا يعاقب الا عما يكون قد ارتكبة شخصياً من الجنايات الخاصة .
مادة 101 :-
يعفى من العقوبات المقررة للبغاة كل من بادر منهم باخبار الحكومة عمن اجرى ذلك الاغتصاب او اغرى عليه شاركة فيه قبل حصول الجناية المقصود فعلها وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن هؤلاء البغاة ، وكذلك يعفى من تلك العقوبات كل من دل الحكومة على الوسائل الموصلة للقبض عليهم بعد بدئها فى البحث والتفتيش .
مادة 102 :-
كل من جهر بالصياح او الغناء لاثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه .
مادة 102 مكرر :-
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من اذاع عمداً اخباراً او بيانات او اساعات كاذبة او مغرضة او بث دعايات مثيرة اذا كان من شان ذلك تكدير الامن العام او القاء الرعب بين الناس او الحاق الضرر بالمصلحة العامة .
وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه اذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الاولى كا من حاز بالذات او بالواسطة او احرز محررات او مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه فى الفقرة المذكورة اذا كانت معدة للتوزيع او لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز او احرز اية وسيلة من وسائل الطب او التسجيل او العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع او تسجيل او اذاعة شئ مما ذكر .