سلام
هل يجوز الصلاة بالبنطلون بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل، وأيضًا إذا لبست المرأة ثوبًا خفيفًا ليس مبينًا لعورتها؛ فما حكمالشرع في ذلك؟
المفتي: صالح بن فوزان الفوزان
الثياب الضيقة التي تصف أعضاء الجسم وتصف جسم المرأةوعجيزتها وتقاطيع أعضائها لا يجوز لبسها، والثياب الضيقة لا يجوز لبسهاللرجال ولا للنساء، ولكن النساء أشدّ؛ لأن الفتنة بهن أشدّ.
أما الصلاة في حد ذاتها؛ إذا صلى الإنسان وعورته مستورة بهذا اللباس؛فصلاته في حد ذاتها صحيحة؛ لوجود ستر العورة، لكن يأثم من صلى بلباس ضيق؛لأنه قد يخل بشيء من شرائع الصلاة لضيق اللباس، هذا من ناحية، ومن ناحيةثانية يكون مدعاة للافتتان وصرف الأنظار إليه، ولا سيما المرأة.
فيجب عليها أن تستتر بثوب وافٍ واسعٍ؛ يسترها، ولا يصف شيئًا منأعضاء جسمها، ولا يلفت الأنظار إليها، ولا يكون ثوبًا خفيفًا أو شفافًا،وإنما يكون ثوبًا ساترًا يستر المرأة سترًا كاملاً؛ لا يرى شيء من جسمها،لا يكون قصيرًا حاسرًا عن ساقيها، أو ذراعيها، وكفيها، ولا تكون أيضًاسافرة بوجهها عند الرجال غير المحارم، وإنما تكون ساترة لجميع جسمها، ولايكون شفافًا؛ بحيث يرى من ورائه جسمها أو لونها؛ فإن هذا لا يعتبر ثوبًا ساترًا.
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، فقال:"صنفان من أهل النار لم أرهما: رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بهاالناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يجدنرائحة الجنة"[رواه مسلم في صحيحه].
فمعنى (كاسيات) : أنهن لابسات شيئًا من الملابس، ولكنهن فيالحقيقة عاريات؛ لأن هذه الثياب لا تستر؛ فهي ثياب شكلية فقط، لكنها لاتستر ما وراءها: إما لشفافيتها، وإما لقصرها، أو لعدم إضفائها علىالجسم. فيجب على المسلمات أن يتنبهن لذلك.
المصدر