شبكة منتديات هواره منتدي هواره
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة منتديات هواره منتدي هواره

نبدأ من الصفر حتي نصل إلي المليون
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولاتصل بنا
لمشاهدة  اسهل  طريقه  للربح  من الانترنت  اضغط هنا

 

 اللمع في أصول الفقه..

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ساره
مرشح لفريق الابداع
مرشح لفريق الابداع
ساره


المهنه : مهندس
المزاج : كووك
الجنس : انثى بلدي : مصر
محافظة : الدقهلية
عدد المساهمات : 3618
نقاط : 8136
تاريخ الميلاد : 02/02/1996
تاريخ التسجيل : 16/05/2012
العمر : 28

اللمع في أصول الفقه.. Empty
مُساهمةموضوع: اللمع في أصول الفقه..   اللمع في أصول الفقه.. I_icon_minitimeالأحد يونيو 10, 2012 10:48 am

اللمع في أصول الفقه.. Bokcover
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ساره
مرشح لفريق الابداع
مرشح لفريق الابداع
ساره


المهنه : مهندس
المزاج : كووك
الجنس : انثى بلدي : مصر
محافظة : الدقهلية
عدد المساهمات : 3618
نقاط : 8136
تاريخ الميلاد : 02/02/1996
تاريخ التسجيل : 16/05/2012
العمر : 28

اللمع في أصول الفقه.. Empty
مُساهمةموضوع: رد: اللمع في أصول الفقه..   اللمع في أصول الفقه.. I_icon_minitimeالأحد يونيو 10, 2012 10:48 am

ترجمة الإمام / أبو إسحاق الشيرازى

اللمع في أصول الفقه.. Oldbokimage

هو إبراهيم بن على بن يوسف الفيروزابادى الشيرازى .. أبو
إسحاق جمال الدين .. العلامة المناظر .. ولد فى فيروزأباد بفارس سنة 393 هـ
.. ظهر نبوغه فى علوم الشريعة الإسلامية .. فكان مرجع الطلاب ومفتى الأمة
فى عصره .. وإشتهر بقوة الحجة فى الجدل والمناظرة .. عاش فقيراً صابراً ..
وكان حسن المجالسة .. طليق الوجه .. فصيحاً مناظراً .. ينظم الشعر .. مات
ببغداد سنة 476 هـ ..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ساره
مرشح لفريق الابداع
مرشح لفريق الابداع
ساره


المهنه : مهندس
المزاج : كووك
الجنس : انثى بلدي : مصر
محافظة : الدقهلية
عدد المساهمات : 3618
نقاط : 8136
تاريخ الميلاد : 02/02/1996
تاريخ التسجيل : 16/05/2012
العمر : 28

اللمع في أصول الفقه.. Empty
مُساهمةموضوع: رد: اللمع في أصول الفقه..   اللمع في أصول الفقه.. I_icon_minitimeالأحد يونيو 10, 2012 10:49 am

مقدمة

قال الإمام أبو إسحاق الشيرازى: لما
كان الغرض بهذا الكتاب أصول الفقه وجب بيان العلم والظن وما يتصل بهما لأن
بهما يدرك جميع ما يتعلق بالفقه .. ثم نذكر النظر والدليل وما يتصل بهما
لأن بذلك يحصل العلم والظن .. ثم نبين الفقه وأصول الفقه إن شاء الله‏ ..

نقدم على ذلك بيان الحد .. لأن به يعرف حقيقة كل ما
نريد ذكره‏ ..‏ والحد هو عبارة عن المقصود بما يحصره ويحيط به إحاطة تمنع
أن يدخل فيه ماليس منه أو يخرج منه ما هو منه‏ .. ومن حكم الحد أن يطرد
وينعكس .. فيوجد المحدود بوجوده وينعدم بعدمه‏ ..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ساره
مرشح لفريق الابداع
مرشح لفريق الابداع
ساره


المهنه : مهندس
المزاج : كووك
الجنس : انثى بلدي : مصر
محافظة : الدقهلية
عدد المساهمات : 3618
نقاط : 8136
تاريخ الميلاد : 02/02/1996
تاريخ التسجيل : 16/05/2012
العمر : 28

اللمع في أصول الفقه.. Empty
مُساهمةموضوع: رد: اللمع في أصول الفقه..   اللمع في أصول الفقه.. I_icon_minitimeالأحد يونيو 10, 2012 10:49 am

حد العلم‏: فأما العلم فهو معرفة المعلوم على ما هو عليه‏ ..

والعلم ضربان‏:‏ قديم ومحدث‏ .. ‏فالقديم علم الله عز وجل .. وهو متعلق بجميع المعلومات .. ولا يوصف بأنه ضرورى ولا مكتسب‏ ..

والمحدث علم الخلق .. وقد يكون ضرورياً وقد يكون مكتسباً ..

فالضرورى‏:‏ كل علم لزم المخلوق على وجه لايمكنه دفعه عن نفسه بشك ولاشبهة‏ ..

وذلك كالعلم الحاصل عن الحواس الخمس التى هى‏:‏ السمع والبصر والشم والذوق
واللمس .. والعلم بما تواترت به الأخبار من ذكرالأمم السالفة والبلاد
النائية .. وما يحصل فى النفس من العلم بحال نفسه من الصحة والسقم والغم
والفرح .. وما يعلمه من غيره من النشاط والفرح والغم والترح وخجل الخجل
ووجل الوجل وما أشبهه مما يضطر إلى معرفته‏ ..

والمكتسب‏:‏ كل
علم يقع عن نظر وإستدلال كالعلم بحدوث العالم وإثبات الصانع وصدق الرسل
ووجوب الصلاة وأعدادها ووجوب الزكاة ونصبها وغير ذلك مما يعلم بالنظر
والإستدلال‏ ..

وحد الجهل‏:‏ تصور المعلوم على خلاف ما هو به‏ ..

‏ والظن‏:‏ تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر .. كإعتقاد الإنسان فيما يخبر به الثقة أنه على ما أخبر به وإن جاز أن يكون بخلافه ..

والشك: تجويز
أمرين لامزية لأحدهما على الآخر .. كشك المجتهد فيما لم يقطع به من الأقوال
.. وغير ذلك من الأمورالتى لايغلب فيها أحد التجويزين على الآخر‏ ..

والنظر: هو الفكر فى حال المنظور فيه‏ ..‏ وهو طريق الى معرفة الأحكام إذا وجد بشروطه ..

وأما الدليل: فهو المرشد الى المطلوب ..

وأما الدال‏:‏ فهو الناصب للدليل‏ وهو الله عز وجل‏ ..

والمستدل‏:‏ هو الطالب للدليل .. ويقع ذلك على السائل لأنه يطلب الدليل من المسئول ..

والمستدل عليه‏:‏ هو الحكم الذى هو التحريم والتحليل‏ ..

والمستدل له‏:‏ يقع على الحكم لأن الدليل يطلب له ..

والإستدلال‏: ‏هو طلب الدليل ..

والفقه: معرفة الأحكام الشرعية التى طريقها الإجتهاد ..

والأحكام الشرعية هى‏: ‏الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل‏ ..

فالواجب: ما تعلق العقاب بتركه .. كالصلوات الخمس والزكوات ورد الودائع والمغصوب وغيرذلك ..

والمندوب: ما يتعلق الثواب بفعله ولايتعلق العقاب بتركه .. كصلوات النفل وصدقات التطوع وغير ذلك من القرب المستحبة ‏..

‏والمباح: ما لاثواب بفعله ولاعقاب بتركه .. كأكل الطيب ولبس الناعم والنوم والمشى وغير ذلك من المباحات ..

والمحظور: ما تعلق العقاب بفعله .. كالزنا واللواط والغصب والسرقة وغير ذلك من المعاصى‏ ..

والمكروه: ما تركه أفضل من فعله .. كالصلاة مع الإلتفات والصلاة فى أعطان الإبل واشتمال الصماء وغير ذلك مما نهى عنه على وجه التنزيه‏ ..

والصحيح: ما تعلق به النفوذ وحصل به المقصود ..

كالصلوات الجائزة والبيوع الماضية‏ ..

والباطل: ما لا يتعلق به النفوذ ولايحصل به المقصود ..

كالصلاة بغير طهارة .. وبيع ما لايملك وغير ذلك مما لايعتد به من الأمور الفاسدة‏ ..‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ساره
مرشح لفريق الابداع
مرشح لفريق الابداع
ساره


المهنه : مهندس
المزاج : كووك
الجنس : انثى بلدي : مصر
محافظة : الدقهلية
عدد المساهمات : 3618
نقاط : 8136
تاريخ الميلاد : 02/02/1996
تاريخ التسجيل : 16/05/2012
العمر : 28

اللمع في أصول الفقه.. Empty
مُساهمةموضوع: رد: اللمع في أصول الفقه..   اللمع في أصول الفقه.. I_icon_minitimeالأحد يونيو 10, 2012 10:49 am

وأما أصول الفقه: فهى أدلة الفقه .. فهى الأدلة التى يبنى عليها الفقه وما يتوصل بها الى الأدلة على سبيل الإجمال‏ ..

والأدلة ههنا: خطاب الله عز وجل وخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وإقراره وإجماع الأمة والقياس .. (*)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) أى
القرآن والسنة والإجماع والقياس .. وقد رد داود بن على القياس وكان
معاصراً للإمام / أحمد إبن حنبل .. وكان يأخذ بظواهر النصوص فسمى بداود
الظاهرى ..
وتابعه الإمام / أبو محمد إبن حزم الأندلسى ..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ساره
مرشح لفريق الابداع
مرشح لفريق الابداع
ساره


المهنه : مهندس
المزاج : كووك
الجنس : انثى بلدي : مصر
محافظة : الدقهلية
عدد المساهمات : 3618
نقاط : 8136
تاريخ الميلاد : 02/02/1996
تاريخ التسجيل : 16/05/2012
العمر : 28

اللمع في أصول الفقه.. Empty
مُساهمةموضوع: رد: اللمع في أصول الفقه..   اللمع في أصول الفقه.. I_icon_minitimeالأحد يونيو 10, 2012 10:50 am

والكلام المفيد ينقسم إلى: حقيقة
ومجاز‏ .. وقد وردت اللغة بالجميع ونزل به القرآن‏ .. فإذا ورد اللفظ حمل
على الحقيقة بإطلاقه ولايحمل على المجاز إلا بدليل‏ ..‏ وقد لايكون له مجاز
وهو أكثر اللغات .. فيحمل على ما وضع له‏ .. وأما المجاز فحده ما نقل عما
وضع له وقل التخاطب به‏ ..‏ وقد يكون ذلك بزيادة ونقصان وتقديم وتأخير
وإستعارة ..

ويعرف المجاز من الحقيقة بوجوه‏:‏ منها
أن يصرحوا بأنه مجاز .. ‏ ومنها أن يوصف الشىء ويسمى بما يستحيل .. ‏ومنها
أن لا يجرى ولا يطرد كقولهم فى الرجل الثقيل: جبل ثم لايقال ذلك فى غيره
.. وفى الطويل: نخلة ثم لايقال ذلك فى غيرالآدمى‏ ..

أعلم أن الأسماء واللغات تؤخذ من أربع جهات‏:‏ من اللغة والعرف والشرع والقياس‏ ..

‏فأما اللغة: فما تخاطب به العرب من اللغات ..

وأما العرف:
فهو ما غلب الإستعمال فيه على ما وضع له فى اللغة بحيث اذا أطلق سبق الفهم
الى ما غلب عليه دون ماوضع له .. كالدابة وضع فى الأصل لكل ما دب ثم غلب
عليه الاستعمال فى الفرس ..

وأما الشرع:
فهو ما غلب الشرع فيه على ما وضع له اللفظ فى اللغة بحيث اذا أطلق لم يفهم
منه إلا ما غلب عليه الشرع كالصلاة إسم للدعاء فى اللغة ثم جعل فى الشرع
إسما لهذه المعروفة والحج إسم للقصد ثم نقل فى الشرع إلى هذه الأفعال فصار
حقيقة فيما غلب عليه الشرع .. فإذا أطلق حمل على مايثبت له من عرف الشرع‏
..

إذا ورد لفظ قد وضع فى اللغة لمعنى وفى العرف لمعنى حمل على ما ثبت له فى العرف لأن العرف طارئ على اللغة .. فكان الحكم له‏ ..

وإن كان قد وضع فى اللغة لمعنى وفى الشرع لمعنى حمل على عرف الشرع .. لأنه طارئ على اللغة ..

ولأن القصد بيان حكم الشرع .. فالحمل عليه أولى‏ ..

وأما القياس: فهو مثل تسمية اللواط زنا قياساً على وطء النساء وتسمية النبيذ خمراً قياساً على عصير العنب‏ ..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ساره
مرشح لفريق الابداع
مرشح لفريق الابداع
ساره


المهنه : مهندس
المزاج : كووك
الجنس : انثى بلدي : مصر
محافظة : الدقهلية
عدد المساهمات : 3618
نقاط : 8136
تاريخ الميلاد : 02/02/1996
تاريخ التسجيل : 16/05/2012
العمر : 28

اللمع في أصول الفقه.. Empty
مُساهمةموضوع: رد: اللمع في أصول الفقه..   اللمع في أصول الفقه.. I_icon_minitimeالأحد يونيو 10, 2012 10:50 am

الكلام فى الأمر والنهى: إعلم ان الأمر قول إستدعى به الفعل ممن هو دونه‏ ..‏

ومن أصحابنا من زاد فيه على سبيل الوجوب‏ ..

للأمر صيغة موضوعة فى اللغة تقتضى الفعل .. وهو قوله ‏(أفعل) ..

‏إذا تجردت صيغة الأمر إقتضت الوجوب فى قول أكثر اصحابنا‏ (أى الشافعية) ..
ثم اختلف هؤلاء .. فمنهم من قال يقتضى الوجوب بوضع اللغة .. ومنهم من قال
يقتضى الوجوب بالشرع‏ .. (*)

إيجاب ما لايتم المأمور إلا به:
إذا أمر بفعل ولم يتم ذلك الفعل إلا بغيره نظرت .. فإن كان ذلك الأمر
مشروطاً بذلك الغير كالإستطاعة فى الحج والمال فى الزكاة لم يكن الأمر
بالحج والزكاة أمراً بتحصيل ذلك .. لأن الأمر بالحج لم يتناول من لا
إستطاعة له وفى الزكاة من لا مال له .. فلو ألزمناه تحصيل ذلك ليدخل فى
الأمر لأسقطنا شرط الأمر وهذا لايجوز‏ ..‏ وان كان الأمر مطلقاً غير مشروط
كان الأمر بالفعل أمراً به وبما لا يتم إلا به .. وذلك كالطهارة للصلاة ..
الأمر بالصلاة أمر بالطهارة .. أو كغسل شىء من الرأس لإستيفاء الفرض عن
الوجه‏ (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) ..

وإذا أمر بشىء كان ذلك نهياً عن ضده من جهة المعنى
.. فإن كان ذلك الأمر واجباً كان النهى عن ضده على سبيل الوجوب .. وإن كان
ندباً كان النهى عن ضده على سبيل الندب‏ ..

وأعلم أنه إذا أمر الله تعالى بفعل لم يخل المأمور
إما ان يفعل المأمور به على الوجه الذى تناوله الأمر أو يزيد على ما تناوله
الأمر أو ينقص فإن فعلى الوجه الذى تناوله الأمر أجزأه ذلك بمجرد الأمر‏
..

فأما إذا نقص عن المأمور نظرت .. فإن نقص منه ما هو
شرط فى صحته كالصلاة بغير قراءة لم يجزه .. ولم يدخل فى الأمر .. لأنه لم
يأت بالمأمور على الوجه الذى أمر به‏ ..‏ وإن نقص منه ما ليس بشرط أجزأه فى
المأمور به ..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) قلتُ: الأمر لا ينصرف إلى الندب إلا بقرينة كنص من كتاب أو سنة أو أثر عن السلف أو بإستقراء أحوالهم حيال هذا الأمر ..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ساره
مرشح لفريق الابداع
مرشح لفريق الابداع
ساره


المهنه : مهندس
المزاج : كووك
الجنس : انثى بلدي : مصر
محافظة : الدقهلية
عدد المساهمات : 3618
نقاط : 8136
تاريخ الميلاد : 02/02/1996
تاريخ التسجيل : 16/05/2012
العمر : 28

اللمع في أصول الفقه.. Empty
مُساهمةموضوع: رد: اللمع في أصول الفقه..   اللمع في أصول الفقه.. I_icon_minitimeالأحد يونيو 10, 2012 10:50 am

إذا ورد الخطاب بلفظ العموم دخل فيه
كل من صلح له الخطاب .. ولا يسقط ذلك الفعل عن بعضهم بفعل البعض إلا فيما
ورد الشرع به وقرره أنه فرض كفاية .. كالجهاد وتكفين الميت والصلاة عليه
ودفنه فإنه إذا قام به من يقع به الكفاية سقط عن الباقين ..

والواجب والفرض والمكتوبة واحد وهو ما يتعلق العقاب بتركه‏ ..

وأما السنة فما رسم ليحتذى به على سبيل الإستحباب ‏..‏ وهى والنفل والندب بمعنى واحد‏ ..

إذا قال الصحابى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وجب قبوله ..

ويصير كما لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بكذا ..

وقال داود: لا يقبل حتى ينقل لفظه‏ ..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ساره
مرشح لفريق الابداع
مرشح لفريق الابداع
ساره


المهنه : مهندس
المزاج : كووك
الجنس : انثى بلدي : مصر
محافظة : الدقهلية
عدد المساهمات : 3618
نقاط : 8136
تاريخ الميلاد : 02/02/1996
تاريخ التسجيل : 16/05/2012
العمر : 28

اللمع في أصول الفقه.. Empty
مُساهمةموضوع: رد: اللمع في أصول الفقه..   اللمع في أصول الفقه.. I_icon_minitimeالأحد يونيو 10, 2012 10:51 am

فصل فى النهى: وهو القول الذى يستدعى به ترك الفعل ممن هو دونه‏ ..

وله صيغة تدل عليه فى اللغة وهو قوله‏ (لا تفعل‏) ..‏

وإذا تجردت صيغته إقتضت التحريم‏ ..

واذا تجردت صيغته إقتضت الترك على الدوام وعلى الفور .. بخلاف الأمر‏ ..

‏والنهى يدل على فساد المنهى عنه ..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ساره
مرشح لفريق الابداع
مرشح لفريق الابداع
ساره


المهنه : مهندس
المزاج : كووك
الجنس : انثى بلدي : مصر
محافظة : الدقهلية
عدد المساهمات : 3618
نقاط : 8136
تاريخ الميلاد : 02/02/1996
تاريخ التسجيل : 16/05/2012
العمر : 28

اللمع في أصول الفقه.. Empty
مُساهمةموضوع: رد: اللمع في أصول الفقه..   اللمع في أصول الفقه.. I_icon_minitimeالأحد يونيو 10, 2012 10:51 am

والعموم: كل لفظ عم شيئين فصاعداً ..

وألفاظه أربعة أنواع‏:‏
أحدها اسم الجمع إذا عرف بالألف واللام كالمسلمين والمشركين والأبرار
والفجار وما أشبه ذلك .. والثانى إسم الجنس إذا عرف بالألف واللام كقولك
الرجل والمسلم‏ ..‏ والثالث الأسماء المبهمة .. وذلك من فيمن يعقل وما فيما
لايعقل فى الإستفهام والشرط والجزاء .. والرابع النفى فى النكرات تقول:
‏(ماعندى شىء) ..

وأقل الجمع ثلاثة ..

والتخصيص: تمييز بعض الجملة بالحكم‏ .. ويجوز دخول التخصيص فى جميع ألفاظ العموم من الأمر والنهى والخبر‏ ..

والأدلة التى يجوز التخصيص بها ضربان‏:‏ متصل ومنفصل‏ ..

فالمتصل هو الإستثناء والشرط والتقييد بالصفة ..

وأما المنفصل فضربان‏:‏ من جهة العقل ومن جهة الشرع‏ ..

‏ فالذى من جهة العقل ضربان‏:‏ أحدهما ما يجوز ورود الشرع بخلافه .. والثانى ما لايجوز ورود الشرع بخلافه ..

وأما الذى من جهة الشرع فوجوه‏:‏ نطق الكتاب والسنة ومفهومهما وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره وإجماع الأمة والقياس‏ ..

فأما الكتاب فيجوز تخصيص الكتاب به .. وأما السنة فيجوز تخصيص الكتاب بها .. ويجوز تخصيص السنة بالسنة ..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ساره
مرشح لفريق الابداع
مرشح لفريق الابداع
ساره


المهنه : مهندس
المزاج : كووك
الجنس : انثى بلدي : مصر
محافظة : الدقهلية
عدد المساهمات : 3618
نقاط : 8136
تاريخ الميلاد : 02/02/1996
تاريخ التسجيل : 16/05/2012
العمر : 28

اللمع في أصول الفقه.. Empty
مُساهمةموضوع: رد: اللمع في أصول الفقه..   اللمع في أصول الفقه.. I_icon_minitimeالأحد يونيو 10, 2012 10:52 am

فأما المبين فهو ما أستقل بنفسه فى الكشف عن المراد ولايفتقر فى معرفة المراد إلى غيره‏ ..

‏ وذلك على ضربين‏:‏ ضرب يفيد بنطقه وضرب يفيد بمفهومه‏ ..

فالذى يفيد بنطقه هو النص والظاهر والعموم‏ ..

‏ فالنص: كل لفظ دل على الحكم بصريحه على وجه لا إحتمال فيه ..

وأما الظاهر: فهو كل لفظ احتمل أمرين وفى أحدهما أظهر كالأمر والنهى وغيرذلك من أنواع الخطاب الموضوعة للمعانى المخصوصة المحتملة لغيرها‏ ..

والعموم: كل لفظ عم شيئين فصاعداً ..

وأما المجمل: فهو ما لايعقل معناه من لفظه ويفتقر فى معرفة المراد إلى غيره ..

وذلك على وجوه‏:‏
منها أن يكون اللفظ لم يوضع للدلالة على شىء .. ومنها أن يكون اللفظ فى
الوضع مشتركاً بين شيئين كالقرء يقع على الحيض ويقع على الطهر فيفتقر الى
البيان‏ .. ومنها أن يكون اللفظ موضوعاً لجملة معلومة إلا أنه دخلها
إستثناء مجهول .. ومن ذلك أيضا أن يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا
يحتمل وجهين إحتمالاً واحداً ..

وأما المتشابه فإختلف أصحابنا فيه ..

فمنهم من قال هو والمجمل واحد ..

ومنهم من قال المتشابه ما إستأثر الله تعالى بعلمه ومالم يطلع عليه أحداً من خلقه ..

ومن الناس من قال المتشابه هو القصص والأمثال والحكم والحلال والحرام ..

ومنهم من قال المتشابه الحروف المجموعة فى أوائل السور كألمص وألمر وغير ذلك‏ ..

والصحيح هو الأول لأن حقيقة المتشابه ما إشتبه معناه .. وأما ماذكروه فلا يوصف بذلك‏ ..

أعلم أن البيان هو الدليل الذى يتوصل بصحيح النظر إلى ماهو دليل عليه‏ ..

ويقع البيان بالقول ومفهوم القول والفعل والإقرار والإشارة والكتابة ..

ولايجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ساره
مرشح لفريق الابداع
مرشح لفريق الابداع
ساره


المهنه : مهندس
المزاج : كووك
الجنس : انثى بلدي : مصر
محافظة : الدقهلية
عدد المساهمات : 3618
نقاط : 8136
تاريخ الميلاد : 02/02/1996
تاريخ التسجيل : 16/05/2012
العمر : 28

اللمع في أصول الفقه.. Empty
مُساهمةموضوع: رد: اللمع في أصول الفقه..   اللمع في أصول الفقه.. I_icon_minitimeالأحد يونيو 10, 2012 10:52 am














<blockquote class="postcontent restore ">

والنسخ: فى اللغة يستعمل فى الرفع والإزالة .. يقال: نسخت الشمس الظل ونسخت الرياح الآثار إذا أزالتها ..

ويستعمل فى النقل يقال نسخت الكتاب اذا نقلت مافيه وإن لم تزل شيئا عن مواضعه‏ ..

وأما فى الشرع على الوجه الأول فى اللغة وهو الإزالة ..

فحده الخطاب الدال على إرتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً به مع تراخيه عنه‏. ..

والنسخ جائز فى الشرع‏ .. وأما البداء فهو أن يظهر له ما كان خفياً عليه من
قولهم بدا لى الفجر إذا ظهر له‏ .. وذلك لا يجوز فى الشرع ..

أعلم أن النسخ لايجوز إلا فيما يصح وقوعه على وجهين كالصوم والصلاة والعبادات الشرعية‏ ..

فأما ما لا يجوز أن يكون إلا على وجه واحد مثل التوحيد وصفات الذات كالعلم والقدرة وغيرذلك فلا يجوز فيه النسخ‏ ..

‏ وكذلك ما أخبر الله عز وجل عنه من أخبار القرون الماضية والأمم السالفة .. فلا يجوز فيها النسخ ..

وكذلك ما أخبر عن وقوعه فى المستقبل كخروج الدخال وغير ذلك .. لم يجز فيه النسخ‏ ..

اعلم أن النسخ يجوز فى الرسم دون الحكم ..

ويجوز فى الحكم دون الرسم ‏ ..

ويجوز فى الرسم والحكم ..

ويجوز النسخ إلى غير بدل ..

ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب .. وكذلك يجوز نسخ السنة بالسنة .. وأما نسخ
السنة بالقرآن ففيه قولان‏:‏ أحدهما لايجوز لأن الله تعالى جعل السنة
بياناً للقرآن والثانى أنه يجوز‏ .. وهو الصحيح لأن القرآن أقوى من السنة
.. (*)

وأعلم أن النسخ قد يعلم بتصريح النطق ..

وقد يعلم بإجماع ..

وقد يعلم بتأخير أحد اللفظين عن الآخر مع التعارض ..

فأما إذا قال الصحابى هذه الآية منسوخة أو هذا الخبر منسوخ ..

لم يقبل منه حتى يبين الناسخ فينظر فيه‏ ..‏
ــــــــــــــــــــــــــــ
(*) ويجوز نسخ القرآن بالسنة .. يقول الإمام الغزالى فى كتابه (المستصفى): (يجوز
نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن .. لأن الكل من عند الله عز وجل ... لا
خلاف فى أنه (أى النبى صلى الله عليه وسلم) لا ينسخ من تلقاء نفسه بل بوحى
يوحى إليه .. والحقيقة أن الناسخ هو الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله
عليه وسلم ... والمقصود أنه ليس من شرطه أن ينسخ حكم القرآن بقرآن .. بل
على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بوحى ليس بقرآن .. وكلام الله تعالى
واحد هو الناسخ بإعتبار .. والمنسوخ بإعتبار) إهـ ..
</blockquote>
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ساره
مرشح لفريق الابداع
مرشح لفريق الابداع
ساره


المهنه : مهندس
المزاج : كووك
الجنس : انثى بلدي : مصر
محافظة : الدقهلية
عدد المساهمات : 3618
نقاط : 8136
تاريخ الميلاد : 02/02/1996
تاريخ التسجيل : 16/05/2012
العمر : 28

اللمع في أصول الفقه.. Empty
مُساهمةموضوع: رد: اللمع في أصول الفقه..   اللمع في أصول الفقه.. I_icon_minitimeالأحد يونيو 10, 2012 10:53 am

الكلام فى أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجملته ان الأفعال لا تخلو إما ان تكون قربة أو ليست بقربة‏ ..

فإن لم تكن قربة كالأكل والشرب واللبس والقيام والقعود فهو يدل على الإباحة لأنه لا يقر على الحرام‏ ..

فإن كان قربة لم يخل من ثلاثة أوجه‏:‏ أحدها أن يفعل بياناً لغيره فحكمه مأخوذ من المبين ..

فإن كان المبين واجباً كان البيان واجباً .. وإن كان ندباً كان البيان ندباً ..

إذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً وعرف أنه فعله على وجه الوجوب
أو على وجه الندب .. كان ذلك شرعاً لنا إلا ان يدل الدليل على تخصيصه بذلك‏
..

ويقع بالفعل جميع أنواع البيان من بيان المجمل وتخصيص العموم وتأويل الظاهر والنسخ‏ ..

القول فى الإقرار والسكت عن الحكم: والإقرار أن يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً فلا ينكره أو يرى فعلاً فلا ينكره مع عدم الموانع .. فيدل ذلك على جوازه ..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ساره
مرشح لفريق الابداع
مرشح لفريق الابداع
ساره


المهنه : مهندس
المزاج : كووك
الجنس : انثى بلدي : مصر
محافظة : الدقهلية
عدد المساهمات : 3618
نقاط : 8136
تاريخ الميلاد : 02/02/1996
تاريخ التسجيل : 16/05/2012
العمر : 28

اللمع في أصول الفقه.. Empty
مُساهمةموضوع: رد: اللمع في أصول الفقه..   اللمع في أصول الفقه.. I_icon_minitimeالأحد يونيو 10, 2012 10:54 am

القول فى الأخبار: والخبر
هو الذى لا يخلو من أن يكون صدقاً أو كذبا‏ً .. وله صيغة موضوعة فى اللغة
تدل عليه وهو قوله: زيد قائم وعمرو قاعد وما أشبههما‏ ..‏

أعلم أن الخبر ضربان‏:‏ متواتر وآحاد‏ ..‏

فأما المتواتر فهو كل خبر علم مخبره ضرورة .. وذلك ضربان: تواتر من جهة
اللفظ كالأخبار المتفقة عن القرون الماضية والبلاد النائية ..

وتواتر من طريق المعنى كالأخبار المختلفة عن سخاء حاتم وشجاعة على رضى الله عنه وما أشبه ذلك .. ويقع الكلام بكلا الضربين‏ .. (*)

والعلم الذى يقع به ضرورى‏ ..

ولا يقع العلم الضرورى بالتواتر إلا بثلاث شرائط‏:‏ إحداها
أن يكون المخبرون عدداً لا يصح منهم التواطؤ على الكذب .. وأن يستوى طرفاه
ووسطه فيروى هذا العدد عن مثله إلى أن يتصل بالمخبر عنه .. وأن يكون الخبر
فى الأصل عن مشاهدة أو سماع‏ ..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) وإذا إختلفت روايات الحديث الواحد .. حدث الإتفاق بالقدر المشترك كما قال الإمام / السيوطى فى (قطف الأزهار): (وإذا
كثرت الأخبار فى الوقائع وإختُلف فيها .. لكن كل واحد منها يشمل على معنى
مشترك بينهما بجهة التضمن أو الإلتزام .. حصل العلم بالقدر المشترك ..
ويسمى المتواتر من جهة المعنى) إهـ ..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ساره
مرشح لفريق الابداع
مرشح لفريق الابداع
ساره


المهنه : مهندس
المزاج : كووك
الجنس : انثى بلدي : مصر
محافظة : الدقهلية
عدد المساهمات : 3618
نقاط : 8136
تاريخ الميلاد : 02/02/1996
تاريخ التسجيل : 16/05/2012
العمر : 28

اللمع في أصول الفقه.. Empty
مُساهمةموضوع: رد: اللمع في أصول الفقه..   اللمع في أصول الفقه.. I_icon_minitimeالأحد يونيو 10, 2012 10:54 am

وأعلم ان خبر الواحد ما إنحط عن حد التواتر‏. ..

وهو ضربان‏:‏ مسند ومرسل‏ ..

فأما المرسل فله باب يجىء إن شاء الله تعالى‏ ..

وأما المسند فضربان‏:‏ أحدهما يوجب العلم ..

وهو على أوجه: منها خبر الله عز وجل وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ..

ومنها أن يحكى الرجل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً ويدعى علمه فلا ينكر عليه فيقطع به على صدقه ..

ومنها أن يحكى الرجل شيئاً بحضرة جماعة كثيرة ويدعى علمهم فلا ينكرونه فيعلم بذلك صدقه ..

ومنها خبر الواحد الذى تلقته الأمة بالقبول فيقطع بصدقه سواء عمل الكل به أو عمل البعض وتأوله البعض ..

فهذه الأخبار توجب العمل ويقع العلم بها إستدلالا‏ً ..‏

والثانى يوجب العمل ولايوجب العلم .. وذلك مثل الأخبار المروية والسنن والصحاح وما أشبهها‏ ..

ويجب العمل به فيما تعم به البلوى وفيما لا تعم‏ ..

والمرسل: ما إنقطع إسناده وهو أن يروى عمن لم يسمع منه فيترك بينه وبينه واحد فى الوسط‏ ..

فلا يخلو ذلك من احد أمرين: إما ان يكون من مراسيل الصحابة أو من غيرهم ..

فإن كان من مراسيل الصحابة وجب العمل به ..

لأن الصحابة رضى الله عنهم مقطوع بعدالتهم‏ ..

وان كان من مراسيل غيرهم نظرت: فإن كان من مراسيل غير سعيد بن المسيب لم يعمل به‏ ..

‏ وقال مالك وأبو حنيفة رضى الله عنهما يعمل به كالمسند‏ ..‏ (*)

وأما خبر العنعنة إذا قال أخبرنا مالك عن الزهرى فهو مسند‏ ..

ومن الناس من قال حكمه حكم المرسل‏ ..

وينبغى أن يكون عدلاً مجتنباً للكبائر ..

متنزهاً عن كل مايسقط المروءة من المجون والسخف والأكل فى السوق والبول فى قارعة الطريق ..

لأنه إذا لم يكن بهذه الصفة لم يؤمن من أن يتساهل فى رواية ما لا أصل له‏ ..

وينبغى أن يكون ثقة مأموناً لا يكون كذاباً ولا ممن يزيد فى الحديث ما ليس منه‏ ..

‏ فإن عرف بشىء من ذلك لم يقبل حديثه .. لأنه لايؤمن أن يضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله‏ ..‏

وكذلك يجب أن يكون غير مبتدع يدعو الناس الى البدعة .. فإنه لايؤمن أن يضع الحديث على وفق بدعته‏ ..

وينبغى أن يكون غير مدلس‏ .. (**)

والتدليس: هو
أن يروى عمن لم يسمع منه ويوهم أنه سمع منه ويروى عن رجل يعرف بنسب أو إسم
فيعدل عن ذلك إلى ما يعرف به من أسمائه يوهم أنه غير ذلك الرجل المعروف‏ ..

وقال كثير من أهل العلم يكره ذلك إلا انه لايقدح ذلك روايته .. وهو قول بعض اصحابنا لأنه لم يصرح بكذب‏ ..

ومن الناس من قال برد حديثه لأنه فى الإيهام عمن لم يسمع توهيم ما لا أصل
له فهو كالمصرح بالكذب .. وفى العدول عن الإسم المشهور إلى غيره تغرير عمن
لعله غير مرضى .. فوجب التوقف عن حديثه‏ ..‏

ويجب أن يكون ضابطاً حال الرواية محصلاً لما يرويه‏ ..

فأما اذا كان مغفلاً لم يقبل خبره فإنه لايؤمن أن يروى بما لم يسمعه‏ ..

فإن كان له حال غفلة وحال تيقظ فما يرويه فى حال تيقظه مقبول ..

وإن روى عنه حديثاً ولم يعلم أنه رواه فى حال التيقظ أو الغفلة لم يعمل به‏ ..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) يقول الإمام / إبن حزم فى باب الأصول فى كتابه (المحلى):
(الموقوف والمرسل لا تقوم بهما حجة .. وكذلك ما لم يروه إلا من لا يوثق
بدينه وبحفظه .. ولا يحل ترك ما جاء فى القرآن أو صح عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم لقول صاحب أو غيره) إهـ ..

(**) يقول الإمام / إبن حزم عن حكم التدليس:
(صح عن قوم إسقاط المجروح وضم القوي إلى القوي تلبيساً على من يحدث ..
وغروراً لمن يأخذ عنه .. فهذا مجروح وفسقه ظاهر .. وخبره مردود .. لأنه
ساقط العدالة) إهـ ..

ويقول الإمام / الذهبى: (وهو .. أى التدليس
.. داخل فى قوله عليه السلام: من غشنا فليس منا .. لأنه يوهم السامعين أن
حديثه متصل .. وفيه إنقطاع .. هذا إن دلس عن ثقة .. فإن كان ضعيفاً فقد خان
الله ورسوله .. بل هو كما قال بعض الأئمة حرام إجماعاً) إهـ ..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ساره
مرشح لفريق الابداع
مرشح لفريق الابداع
ساره


المهنه : مهندس
المزاج : كووك
الجنس : انثى بلدي : مصر
محافظة : الدقهلية
عدد المساهمات : 3618
نقاط : 8136
تاريخ الميلاد : 02/02/1996
تاريخ التسجيل : 16/05/2012
العمر : 28

اللمع في أصول الفقه.. Empty
مُساهمةموضوع: رد: اللمع في أصول الفقه..   اللمع في أصول الفقه.. I_icon_minitimeالأحد يونيو 10, 2012 10:55 am

القول فى الجرح والتعديل: وجملته أن الراوى لا يخلو إما ان يكون معلوم العدالة أو معلوم الفسق أو مجهول الحال‏ ..

‏فإن كانت عدالته معلومة كالصحابة رضى الله عنهم أو أفاضل التابعين كالحسن
وعطاء والشعبى والنخعى وأجلاء الأئمة كمالك وسفيان وأبى حنيفة والشافعى
وأحمد وإسحق ومن يجرى مجراهم وجب قبول خبره ولم يجب البحث عن عدالته‏ ..

وإن كان معلوم الفسق لم يقبل خبره سواء كان فسقه بتأويل أو بغير تأويل‏ .. ‏

فإذا كان مجهول الحال لم يقبل حتى تثبت عدالته‏ ..

ويجب البحث عن العدالة الباطنة كما يجب ذلك فى الشهادة‏ ..

فإن اشترك رجلان فى الإسم والنسب وأحدهما عدل والآخر فاسق فروى خبر عن هذا الإسم ..

لم يقبل حتى يعلم أنه عن عدل‏ ..

ويثبت التعديل والجرح فى الخبر بواحد‏ ..

ولايقبل التعديل إلا ممن يعرف شروط العدالة وما يفسق به الانسان ..

ويكفى فى التعديل أن يقول هو عدل ..

ولايقبل الجرح إلا مفسراً .. فأما إذا قال هو ضعيف أو فاسق لم يقبل‏ ..

‏ وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا قال هو فاسق قبل من غير تفسير‏ ..

فإن عدله واحد وجرحه آخر قدم الجرح على التعديل ..

لأن مع شاهد الجرح زيادة علم فقدم على المزكى‏ ..

فإن روى عن المجهول عدل لم يكن ذلك تعديلا‏ً ..

الإختيار فى الرواية أن يروى الخبر بلفظه ..

فإن أورد الرواية بالمعنى نظرت ..

فإن كان ممن لا يعرف معنى الحديث لم يجز ..

لأنه لا يؤمن أن يغير معنى الحديث‏ ..

والأولى أن يروى الحديث بتمامه‏ ..

وينبغى لمن لا يحفظ الحديث أن يرويه من الكتاب‏ .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ساره
مرشح لفريق الابداع
مرشح لفريق الابداع
ساره


المهنه : مهندس
المزاج : كووك
الجنس : انثى بلدي : مصر
محافظة : الدقهلية
عدد المساهمات : 3618
نقاط : 8136
تاريخ الميلاد : 02/02/1996
تاريخ التسجيل : 16/05/2012
العمر : 28

اللمع في أصول الفقه.. Empty
مُساهمةموضوع: رد: اللمع في أصول الفقه..   اللمع في أصول الفقه.. I_icon_minitimeالأحد يونيو 10, 2012 10:55 am

إذا روى الخبر ثقة رد بأمور‏:‏ إحدها
ان يخالف موجبات العقول .. فيعلم بطلانه لأن الشرع إنما يرد بمجوزات
العقول .. وأما بخلاف العقول فلا‏ ..‏ والثانى أن يخالف نص كتاب أو سنة
متواترة .. فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ‏ .. والثالث أن يخالف الإجماع ..
فيستدل به على أنه منسوخ أو لا أصل له .. لأنه لايجوز أن يكون صحيحاً غير
منسوخ وتجمع الأمة على خلافه‏ ..‏ والرابع أن ينفرد الواحد برواية ما يجب
على الكافة علمه .. فيدل ذلك على أنه لا أصل له .. لأنه لا يجوز أن يكون له
أصل وينفرد هو بعلمه من بين الخلق العظيم‏ ..‏ والخامس أن ينفرد برواية
ماجرت به العادة أن ينقله أهل التواتر فلا يقبل .. لأنه لايجوز أن ينفرد فى
مثل هذا بالرواية‏ .. (*)

فأما إذا ورد مخالفاً للقياس أو إنفرد الواحد برواية ما تعم به البلوى لم يرد ..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ساره
مرشح لفريق الابداع
مرشح لفريق الابداع
ساره


المهنه : مهندس
المزاج : كووك
الجنس : انثى بلدي : مصر
محافظة : الدقهلية
عدد المساهمات : 3618
نقاط : 8136
تاريخ الميلاد : 02/02/1996
تاريخ التسجيل : 16/05/2012
العمر : 28

اللمع في أصول الفقه.. Empty
مُساهمةموضوع: رد: اللمع في أصول الفقه..   اللمع في أصول الفقه.. I_icon_minitimeالأحد يونيو 10, 2012 10:55 am

معنى الإجماع وإثباته: الإجماع فى اللغة يحتمل معنيين أحدهما الإجماع على الشىء ..

والثانى العزم على الأمر والقطع به ..

وأما فى الشرع فهو إتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ..

وهو حجة من حجج الشرع ودليل من أدلة الأحكام .. (*)

أعلم أن الإجماع لا ينعقد إلا على دليل ..

والإجماع حجة فى جميع الأحكام الشرعية ..

إذا قال بعض الصحابة قولاً ولم ينتشر ذلك فى علماء الصحابة ..

ولم يعرف له مخالف لم يكن ذلك إجماعاً ..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) يقول الإمام إبن حزم فى كتابه (المحلى): (لا
تحل دعوى الإجماع إلا فى موضعين: أحدهما ما تيقن أن جميع الصحابة رضى الله
عنهم عرفوه بنقل صحيح عنهم وأقروا به .. والثانى ما يكون من خالفه كافراً
خارجاً عن الإسلام كشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وصيام
رمضان وحج البيت والإيمان بالقرآن والصلوات الخمس .. وجملة الزكاة والطهارة
للصلاة ومن الجنابة وتحريم الميته والخنزير والدم وما كان من هذا الصنف
فقط) إهـ ..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ساره
مرشح لفريق الابداع
مرشح لفريق الابداع
ساره


المهنه : مهندس
المزاج : كووك
الجنس : انثى بلدي : مصر
محافظة : الدقهلية
عدد المساهمات : 3618
نقاط : 8136
تاريخ الميلاد : 02/02/1996
تاريخ التسجيل : 16/05/2012
العمر : 28

اللمع في أصول الفقه.. Empty
مُساهمةموضوع: رد: اللمع في أصول الفقه..   اللمع في أصول الفقه.. I_icon_minitimeالأحد يونيو 10, 2012 10:59 am

حد القياس: وأعلم أن القياس حمل فرع على أصل فى بعض أحكامه بمعنى يجمع بينهما ..

ما يشتمل القياس عليه على التفصيل: وجملته أن القياس يشتمل على أربعة أشياء هى الأصل والفرع والعلة والحكم ..

فأما الفرع فهو ما ثبت حكمه بغيره وقد بينا ذلك فى باب إثبات القياس ..

وما جعل القياس حجة فيه والكلام هنا فى بيان الأصل والعلة والحكم ..

أصول الأدلة هى الكتاب والسنة والإجماع ..

ويقولون هى الأصل وما سوى ذلك من القياس ..

وأعلم أن العلة فى الشرع هى المعنى الذى يقتضى الحكم ..

وأما المعلول ففيه وجهان: من أصحابنا من قال هو العين التى تحلها العلة كالخمر والبر ..

ومنهم من يقول هو الحكم ..

وأما المعلل فهو الأصل ..

وأما المعلل له فهو الحكم ..

واعلم أن العلة الشرعية أمارة على الحكم ودلالة عليه ..

أعلم أن الحكم هو الذى تعلق على العلة من التحليل والتحريم والإسقاط وهو على ضربين مصرح به ومبهم ..

ما يدل على صحة العلة: وجملته أن العلة لا بد من الدلالة على صحتها ..

لأن العلة شرعية كما أن الحكم شرعى فكما لا بد من الدلالة على الحكم فكذلك لا بد من الدلالة على صحة العلة ..

والذي يدل على صحة العلة شيئان أصل وإستنباط ..

فأما الأصل فهو قول الله عز وجل وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله والإجماع ..

وأما الضرب الثانى من الدليل على صحة العلة فهو الإستنباط ..

وذلك من وجهين أحدهما التأثير والثانى شهادة الأصول ..

فأما التأثير فهو أن يوجد الحكم بوجود معنى فيغلب على الظن أنه لأصله ثبت الحكم ..

وأما شهادة الأصول فيختص بقياس الدلالة وهو أن يدل على صحة العلة شهادة الأصول ..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ساره
مرشح لفريق الابداع
مرشح لفريق الابداع
ساره


المهنه : مهندس
المزاج : كووك
الجنس : انثى بلدي : مصر
محافظة : الدقهلية
عدد المساهمات : 3618
نقاط : 8136
تاريخ الميلاد : 02/02/1996
تاريخ التسجيل : 16/05/2012
العمر : 28

اللمع في أصول الفقه.. Empty
مُساهمةموضوع: رد: اللمع في أصول الفقه..   اللمع في أصول الفقه.. I_icon_minitimeالأحد يونيو 10, 2012 11:00 am

وأعلم أنه إذا نزلت بالعالم نازلة
وجب عليه طلبها فى النصوص والظواهر فى منطوقها ومفهومها وفى أفعال الرسول
صلى الله عليه وسلم وإقراره وفى إجماع علماء الأمصار فإن وجد فى شىء من ذلك
ما يدل عليه قضى به ..

ما يسوغ فيه التقليد وما لا يسوغ: قد بينا الأدلة التى يرجع إليها المجتهد فى معرفة الحكم ..

وبقى الكلام فى بيان ما يرجع إليه العامل فى العمل وهو التقليد ..

وجملته أن التقليد قبول القول من غير دليل .. (*)

والأحكام على ضربين عقلى وشرعى ..

فأما العقلى فلا يجوز فيه التقليد ..

كمعرفة الصانع وصفاته ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأحكام العقلية ..

وأما الشرعى فضربان ضرب يعلم ضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وسلم
كالصلوات الخمس والزكوات وصوم شهر رمضان والحج وتحريم الزنا وشرب الخمر وما
أشبه ذلك .. فهذا لا يجوز التقليد فيه لأن الناس كلهم يشتركون فى إدراكه
والعلم به .. فلا معنى للتقليد فيه ..

وضرب لا يعلم إلا بالنظر والإستدلال .. كفروع العبادات والمعاملات والفروج والمناكحات وغير ذلك من الأحكام فهذا يسوغ فيه التقليد ..

صفة المفتى والمستفتى: وينبغى أن يكون المفتى عارفاً بطرق الأحكام ..

وهى الكتاب والذى يجب أن يعرف من ذاك ما يتعلق بذكر الأحكام والحلال والحرام دون ما فيه من القصص والأمثال والمواعظ والأخبار ..

ويحيط بالسنن المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيان الأحكام ..

ويعرف الطرق التى يعرف بها ما يحتاج إليه من الكتاب والسنة من أحكام الخطاب
وموارد الكلام ومصادره من الحقيقة والمجاز والعام والخاص والمجمل والمفصل
والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم ..

ويعرف من اللغة والنحو ما يعرف به مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم فى خطابهما ..

ويعرف أحكام أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تقتضيه ..

ويعرف الناسخ من ذلك من المنسوخ وأحكام النسخ وما يتعلق به ..

ويعرف إجماع السلف وخلافهم ويعرف ما يعتد به من ذلك ما لا يعتد به ويعرف القياس والإجتهاد ..

والأصول التى يجوز تعليلها وما لا يجوز ..

والأوصاف التى يجوز أن يعلل بها وما لا يجوز وكيفية إنتزاع العلل ..

ويعرف ترتيب الأدلة بعضها على بعض وتقديم الأولى منها ووجوه الترجيح ويجب أن يكون ثقة مأموناً لا يتساهل فى أمر الدين ..

وأما المستفتى فلا يجوز أن يستفتى من شاء على الإطلاق ..

لأنه ربما إستفتى من لا يعرف الفقه بل يجب أن يتعرف حال الفقيه فى الفقه والأمانة ..

ويكفيه فى معرفة ذلك خبر العدل الواحد ..

فإذا عرف أنه فقيه نظر فإن كان وحده قلده ..

وإن كان هناك غيره .. فهل يجب عليه الإجتهاد .. ؟!

فيه وجهان من أصحابنا من قال: يقلد من شاء منهم ..

وقال أبو العباس والقفال: يلزمه الإجتهاد ..

والإجتهاد فى عرف الفقهاء: إستفراغ الوسع وبذل المجهود فى طلب الحكم الشرعى ..

والأحكام ضربان عقلى وشرعى ..

فأما العقلى فهو كحدوث العالم وإثبات الصانع وإثبات النبوة وغير ذلك من أصول الديانات ..

والحق فى هذه المسائل فى واحد وما عداه باطل ..

وأما الشرعية فضربان: ضرب يسوغ فيه الإجتهاد وضرب لا يسوغ فيه الإجتهاد ..

فأما ما لا يسوغ فيه الإجتهاد فعلى ضربين: أحدهما ما علم من دين الرسول صلى
الله عليه وسلم ضرورة كالصلوات المفروضة والزكوات الواجبة وتحريم الزنا
واللواط وشرب الخمر وغير ذلك فمن خالف فى شىء من ذلك بعد العلم فهو كافر ..

لأن ذلك معلوم من دين الله تعالى ضرورة ..

فمن خالف فيه فقد كذب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فى خبرهما فحكم بكفره ..

والثانى ما لم يعلم من دين الرسول صلى الله عليه وسلم ضرورة ..

كالأحكام التى تثبت بإجماع الصحابة ..

ولكنها لم تعلم من دين الرسول صلى الله عليه وسلم ضرورة ..

فالحق من ذلك فى واحد وهو ما أجمع الناس عليه ..

فمن خالف فى شىء من ذلك بعد العلم به فهو فاسق ..

وأما ما يسوغ فيه الإجتهاد وهى المسائل التى إختلف فيها فقهاء الأمصار على قولين وأكثر ..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) التقليد كله باطل لا يجوز عند إبن حزم .. يقول رحمه الله تعالى فى كتابه (المحلى): (ولا
يحل لأحد أن يقلد أحداً .. لا حياً ولا ميتاً .. وعلى كل أحد من الإجتهاد
حسب طاقته .. فمن سأل عن دينه فإنما يريد معرفة ما ألزمه الله عز وجل فى
هذا الدين .. ففرض عليه إن كان أجهل البرية أن يسأل عن أعلم أهل موضعه
بالدين الذى جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فإذا دل عليه سأله ..
فإذا أفتاه قال له هكذا قال الله عز وجل ورسوله .. فإن قال له: نعم .. أخذ
بذلك وعمل به أبداً .. وإن قال له هذا رأيى أو هذا قياس أو هذا قول فلان
وذكر له صاحباً أو تابعاً أو فقيهاً قديماً أو حديثاً أو سكت أو إنتهره أو
قال له لا أدرى .. فلا يحل له أن يأخذ بقوله .. ولكنه يسأل غيره) إهـ ..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ساره
مرشح لفريق الابداع
مرشح لفريق الابداع
ساره


المهنه : مهندس
المزاج : كووك
الجنس : انثى بلدي : مصر
محافظة : الدقهلية
عدد المساهمات : 3618
نقاط : 8136
تاريخ الميلاد : 02/02/1996
تاريخ التسجيل : 16/05/2012
العمر : 28

اللمع في أصول الفقه.. Empty
مُساهمةموضوع: رد: اللمع في أصول الفقه..   اللمع في أصول الفقه.. I_icon_minitimeالأحد يونيو 10, 2012 11:00 am

ملحق عن علم مصطلح الحديث

اللمع في أصول الفقه.. Hadithsheet

علم مصطلح الحديث هو:
علم يهتم بالنظر فى ثبوت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف به
حال الراوى والمروى من حيث القَبول والرد والنظر فى دلالة النص على الحكم
..

وهو قسمين:

علم رواية: وهو دراسة سند الحديث ورجاله ..

علم دراية: وهو دراسة متن الحديث ..

بعض مصطلحات علم الحديث:

السند: هو الطريق الموصلة إلى المتن أى رجال الحديث وسموه بذلك لأنهم يسندونه إلى مصدره ..

الإسناد: هو الإخبار عن طريق المتن أو حكاية رجال الحديث ..

المتن: هو ما إنتهى إلى السند ..

المحدث: هو العالم بطرق الحديث وأسماء الرواة والمتون كالبخارى ومسلم وغيرهما ..

أنواع الحديث:

الحديث الصحيح: هو ما إتصل إسناده بعدل ضابط بدون علة ولا شذوذ وهو يفيد الظن دون اليقين ..

فيظهر من هذا التعريف أن شروط صحة الحديث خمسة:

الأوّل: الإتصال ..

وهو سماع الحديث لكل راوٍ من الراوى الذى يليه ..

ويعرف الإتصال بأحد أَمرين:

الأول: أن يصرح الراوى بإحدى صيغ السّماع ..

كأن يقول الراوى: حدثنا أو حدثنى أو أَخبرنا أو أخبرنى أو أَنبأنا أو
أنبأنى أو سمعت أو قال لى أو قال لنا أو نحوها من صيغ السماع ..

الثانى: أن يأتى الراوى بصيغةٍ تحتمل السّماع وغير السّماع ..

كأن يقول الراوى: عن أو قال أو حدث أو روى أو ذكر وغيرها من الصيغ التى تحتمل السّماعَ وعدم السّماع ..

فهنا تشترط ثلاثة أمور:

الأول: عدم التدليس ..
الثانى: المعاصرة ..
الثالث: ثبوت السّماع ..

وقد إكتفى مسلم بالشرطين الأولين .. أما الشرط الثالث فقد إشترطه البخارى .. وشيخه على بن المدينى .. وإشترطه قول جمهور أهل العلم ..

وبإشتراط الإتصال يخرج المنقطع والمعضل والمعلق والمدلس والمرسل ..

أما الشرط الثانى فهوَ العدالة:

وهى هيئة راسخة فى النفس تمنح صاحبها عدم فعل الكبائر .. وَعدم الإصرار على الصغائر .. وَعدم فعل ما يخرم المروءة ..

أمّا الشرط الثالث فهو الضبط:

وهو تيقظ الراوى حين تحمله وفهمه لما سمعه .. وضبطه لذلك من وقت التحمل إلى وقت الأداء ..

والضبط ضبطان: ضبط صدرٍ وضبط كتاب ..

ويلخص مما ذكر فى الضبط بقولنا: أنْ يكون الراوى حافظاً عالماً بما يرويه
.. إن حدث من حفظه .. فاهماً إن حدث على المعنى .. وحافظاً لكتابه من دخول
التحريف أو التبديل .. أو النقص عليه إن حدث من كتابه ..

وفى إشتراط الضبط إحترازٌ عن حديث المغفل وكثير الخطأ وسيئ الحفظ والذى
يقبل التلقين وهذه الشروط الإتصال والعدالة والضبط الثلاثة تتعلق بالإسناد
..

أما الشرط الرابع:

فهو عدم الشذوذ .. والحديث الشاذ هو الذى خالف فيه راويه من هو أوثق منه عدداً أو حفظاً ..

أمّا الشرط الخامس:

فهو عدم العلة هو أنْ لا يكون الحديث معلاً ..

الحديث الحسن: هو الوسطٌ بين الصحيح والضعيف ..

قال إبن القطّان فى (بيان الوهم والإيهام): [الحسن معناه الذى له حال بين حالى الصحيح والضعيف] إهـ ..

وهو من أدق علوم الحديث وأصعبها .. لأنّ مداره على من أخُتلف فيه .. وَمَن وهم فى بعض ما يروى ..

فلا يتمكن كل ناقدٍ من التوفيق بين أقوال المتقدّمين أو ترجيح قولٍ على
قولٍ إلا من رزقه الله علماً واسعاً بأحوال وقواعد هذا الفن ومعرفةٍ قوية
بعلم الجرح والتعديل .. وأمعن فى النظر فى كتب العلل .. ومارس النقد
والتخريج والتعليل عمراً طويلاً .. ومارس كتب الجهابذة النقاد حتى إختلط
بلحمه ودمه .. وعرف المتشددين والمتساهلين من المتكلمين فى الرجال .. ومن
هم وسطٌ فى ذلك .. ولذلك قال الحافظ الذهبى فى (الموقظة): [ثم
لا تطمع بأن للحسن قاعدةً تندرج كل الأحاديث الحسان فيها .. فأنا على
إياسٍ من ذلك .. فكم من حديثٍ تردد فيه الحفاظ هل هو حسنٌ أو ضعيفٌ أو
صحيحٌ] إهـ ..

وعلى هذا فالحديث الحسن: ما رواه عدل خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه ولم يكن شاذاً ولا معلاً ..

وهذا هو الحسن لذاته: وهو يستوفى نفس شروط الصحيح خلا الضبط فراوى الصحيح تام الضبط وراوى الحسن خفيف الضبط ..

أما الحسن لغيره: فهو الحديث الضعيف الذى تقوى بمتابعة أو شاهد ..

الحديث الضعيف:
هو ما لم يجمع صفات القبول .. فكل حديث فقد شرطاً من هذه الشروط السالفة
الذكر فهو ضعيف .. ويتفاوت الضعف .. فكلما فُقدَتْ شروط أكثر كلما إزداد
الحديث ضعفاً ..

والأحاديث الضعيفة تتنوع بتنوع تلك الشروط غير المتوفرة ..

ويتنوع الضعيف إلى أنواع عدة منها: المقلوب والشاذ والمعلّ والمضطرب
والمرسل والمنقطع والمعضل والمدلَّس والمنكر والمتروك والمدرج والمصحف
والمحرف ..

وليس كل حديث ضعيف يتقوى بالمتابعات والشواهد .. فإنَّ بعض الأحاديث يتقوى
بذلك إذا كان الضعف يسيراً مثل: الغفلة وكثرة الغلط لمن كان حديثه كثيراً
وسوء الحفظ والإختلاط وغيرها من أسباب الضعف غير الشديدة ..

ويضاف إلى هذا ما كان ضعفه لإرسال أو عنعنة مدلس أو لجهالة حال بعض رواته
أو لإنقطاع يسير .. فإنَّ هذا الضعف يزول بمجيئه من طريق آخر ويصير الحديث
حسناً لغيره بسبب العاضد الذى عضده ..

أمّا إذا كان الضعف شديداً .. فهذا لا تنفعه المتابعات ولا الشواهد .. ولا
يرتقى حديثه عن درجة الضعيف .. ومثل هذا: من وصف بالكذب أو إتهم فيه وكذلك
من وصف بالفسق وكذلك الهلكى والمتروكين ..

فمن كان ضعفه هكذا لا تؤثر فيه كثرة الطرق ولا يرتقى عن درجة الضعيف لشدّة سوء أسباب هذا الضعف ..

ويعمل بالحديث الضعيف بشروط:

أولاً: أن لا يكون فى الأحكام ..
ثانياً: أن لا يكون فى العقائد ..
ثالثاً: أن يكون الضعف غير شديد ..
رابعاً: أن يندرج تحت أصل معمول ..
خامساً: أن لا يُعتَقَدَ عند العمل ثبوته ..

وعلم العلل هو:
العلم الذى يبحث فى الأسباب الخفية الغامضة التى يمكن أن تقدح في صحة
الحديث .. كأن يكون الحديث منقطعا فيروى على أنه موصول .. أو أن يدخل حيث
فى حديثأ أو أن يكون فى الحديث تدليس أو ما أشبه ذلك ..

وحكم الحديث الصحيح يختلف عن قول المحدثين: هذا حديث صحيح الإسناد .. يقول الإمام / إبن الصلاح فى كتابه (علوم الحديث): [قولهم:
هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد .. دون قولهم: هذا حديث صحيح أو
حديث حسن .. لأنه قد يقال: هذا حديث صحيح الإسناد .. ولا يصح لكونه شاذاً
أو معللاً] إهـ ..

الحديث المعلق: وهو الذى حذف من أول إسناده واحد أو أكثر على التوالى ولو إلى نهايته ..

الحديث المنقطع:
إنه كما سقط من إسناده رجل أو ذكر رجل مبهم. وقد عرفه العلماء بأنه ما لم
يتصل إسناده .. وحكم الحديث المنقطع أنه ضعيف لأن المبهم فيه أو المحذوف
منه مجهول ..

الحديث المعضل: هو ما سقط من إسناده إثنان فصاعداً على التوالى أثناء السند وليس فى أوله على الأصح ..

الحديث المرسل:

يقول الخطيب البغدادى فى كتابه (الكفاية): [المرسل:
ما إنقطع إسناده .. بأن يكون فى رواته من لم يسمعه ممن فوقه .. إلا أن
أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الإستعمال: ما رواه التابعى عن النبى صلى
الله عليه وسلم] إهـ ..

حكم الحديث المرسل:

إختلف أهل العلم فى الإحتجاج بالمرسل على أقوال كثيرة .. أشهرها ثلاثة أقوال رئيسية:

القول الأول: إنَّ الحديث المرسل ضعيف لا تقوم به حجَّة ..

وهذا ما ذهب إليه جمهور المحدِّثين وكثير من أهل الفقه والأصول ..

قال الإمام مسلم: [والمرسل فى أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس حجَّة] إهـ ..

وقال إبن الصلاح: [وما ذكرناه من سقوط
الإحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذى إستقرَّ عليه آراء جماعة حفاظ
الحديث ونقّاد الأثر وتداولوه فى تصانيفهم] إهـ ..

ويقول الإمام / إبن حزم فى باب الأصول فى كتابه (المحلى):
[الموقوف والمرسل لا تقوم بهما حجة .. وكذلك ما لم يروه إلا من لا يوثق
بدينه وبحفظه .. ولا يحل ترك ما جاء فى القرآن أو صح عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم لقول صاحب أو غيره] إهـ ..

القول الثانى: يقبل المرسل من كبار التابعين دون غيرهم وهو قول الإمام الشافعى ..

القول الثالث: يقبل المرسل ويحتجّ به إذا كان راويه ثقة وهو قول أبى حنيفة ومالك ورواية عن أحمد ..

والقول الصحيح هو الأول .. لأنَّ المرسل فقد شرط الإتصال والإتصال شرطٌ رئيسى فى صحة الحديث ..

الحديث المدلس: هو الذى روى بوجه من وجوه التدليس .. وأنواع التدليس هى:

تدليس الإسناد: وَهُوَ أن يروى الرَّاوِى عمن لقيه ما لَمْ يسمعه مِنْهُ
بصيغة محتملة .. والمراد من الصيغة المحتملة أن لا يصرح بالسماع أَوْ
الإخبار مثل: حَدَّثَنَا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وَقَالَ لنا وإنما يجىء
بلفظ يحتمل الإتصال وعدمه ..

مثل: إن وعن وَقَالَ وحدّث وروى وذكر .. لذا لَمْ يقبل الْمُحَدِّثُوْنَ حَدِيْث المدلس ما لَمْ يصرِّح بالسماع ..

وتدليس الشيوخ: وَهُوَ أن يأتى بإسم شيخه أَوْ كنيته عَلَى خلاف المشهور بِهِ تعمية لأمره وتوعيراً للوقوف عَلَى حاله ..

وتدليس التسوية: وَهُوَ أن يروى عَنْ شيخه ثُمَّ يسقط ضعيفاً بَيْنَ
ثقتين قَدْ سَمِعَ أحدهما من الآخر أو لقيه .. ويرويه بصيغة محتملة بَيْنَ
الثقتين .. وممن إشتهر بهذا النوع: الوليد بن مُسْلِم وبقية بن الوليد ..
وهذا النوع من التدليس يشترط فِيْهِ التحديث والإخبار من المدلس إلى آخره
..

وتدليس العطف: وَهُوَ مثل أن يقول الرَّاوِى: حَدَّثَنَا فُلاَن وفلان وَهُوَ لَمْ يَسْمَع من الثانى ..

وتدليس السكوت: وَهُوَ كأن يقول الرَّاوِى: حَدَّثَنَا أَوْ سَمِعْتُ
ثُمَّ يسكت برهة ثُمَّ يقول: هشام بن عروة أو الأعمش موهماً أنه سَمِعَ
منهما وليس كذلك ..

وتدليس القطع: وَهُوَ أن يحذف الصيغة ويقتصر عَلَى قوله مثلاً : الزهرى عَنْ أنس ..

وتدليس صيغ الأداء: وَهُوَ ما يقع من الْمُحَدِّثِيْنَ من التعبير
بالتحديث أَوْ الإخبار عَن الإجازة موهماً للسماع وَلَمْ يَكُنْ تحمله
لِذَلِكَ المروى عَنْ طريق السَّمَاع ..

وهذه الأنواع السبعة ليست كلها مشتهرة إنما المشتهر مِنْهَا والشائع الأول والثانى وعند الإطلاق يراد الأول ..

وأما حكم الحديث المدلس ففيه أربعة أقوال:

الأول: لا تقبل رِوَايَة المدلس سواء صرح بالسماع أم لا .. حكاه إبن
الصَّلاَحِ عن فريق من أهل الْحَدِيْث والفقه .. وهذا مبنى عَلَى القَوْل
بأنّ التدليس نفسه جرح تسقط بِهِ عدالة من عُرِف بِهِ ..

يقول الإمام / إبن حزم عن حكم التدليس: [صح
عن قوم إسقاط المجروح وضم القوي إلى القوي تلبيساً على من يحدث .. وغروراً
لمن يأخذ عنه .. فهذا مجروح وفسقه ظاهر .. وخبره مردود .. لأنه ساقط
العدالة] إهـ ..

ويقول الإمام / الذهبى: [وهو .. أى التدليس
.. داخل فى قوله عليه السلام: من غشنا فليس منا .. لأنه يوهم السامعين أن
حديثه متصل .. وفيه إنقطاع .. هذا إن دلس عن ثقة .. فإن كان ضعيفاً فقد
خان الله ورسوله .. بل هو كما قال بعض الأئمة حرام إجماعاً] إهـ ..

الثاني: قبول رِوَايَة المدلس مطلقاً .. وَهُوَ فرع لمذهب من قَبِلَ المرسل
ونقله الْخَطِيْب البغدادى عن جمهور من قَبِلَ المراسيل ..

الثالث: إذا كَانَ الغالب عَلَى تدليسه أن يَكُوْن عن الثقات فهو مقبول
كيفما كانت صيغة التحديث .. وإن كَانَ عن غَيْر الثقة هُوَ الغالب رد حديثه
حَتَّى يصرح بالسماع حكاه الْخَطِيْب عن بعض أهل العلم ..

الرابع: التفصيل بَيْنَ أن يروى بصيغة مبينة للسماع .. فيقبل حديثه وبين أن
يروى بصيغة محتملة للسماع وغيره فلا يقبل .. وهذا الَّذِى عَلَيْهِ جمهور
أَهْل الْحَدِيْث وغيرهم وصححه جمع مِنْهُمْ: الْخَطِيْب البغدادى وإبن
الصَّلاَحِ وغيرهما ..

الحديث الموضوع: هو الحديث الذى وضعه واضعه ولا أصل له ..

ومن أسباب الوضع فى الحديث: التعصب بين الفرق والزندقة والرواية عن غير ثبت ..

الحديث المتروك: هو ما يرويه متهم بالكذب ولا يعرف إلا من جهته ..

الحديث المنكر:
هو من كان راويه ضعيفاً .. أى هو حديث من ظهر فسقه بالفعل أو القول أو من
فحش غلطه أو غفلته .. وحكم الحديث المنكر أنه ضعيف مردود لا يحتج به ..

الحديث المطروح: وهو ما نزل عن درجة الضعيف وإرتفع عن الموضوع مما يرويه المتروكون ..

الحديث المضعف: وهو ما كان فيه تضعيف السند أو المتن من بعض المحدثين ..

وقيل بأنه أعلى درجة من الحديث الضعيف الذى أجمع على ضعفه ..

الحديث المدرج: هو الذى إشتمل على الزيادات في السند أو المتن .. ليست منه وينقسم المدرج إلى نوعين:

مدرج الإسناد: هو أن يجمع الكل على إسناد واحد دون توضيح الخلاف ..

مدرج المتن: هو إدخال شىء من بعض كلام الرواة فى حديث رسول الله في أول الحديث أو فى وسطه أو فى آخره ..

الحديث المقلوب: وهو الحديث الذى أبدل فيه الراوى شيئاً آخر ..

بأن يبدل راوياً بآخر وقد يكون القلب إما فى المتن وإما فى السند ..

الحديث المضطرب: هو الذى روى بأوجه مختلفة مع التساوى فى شرط قبول روايتها وقد يقع الإضطراب إما في المتن وإما في السند ..

وحكم الحديث المضطرب أنه يعد نوعاً من أنواع الحديث الضعيف لأن الإضطراب يشعر بعدم ضبط الراو ى ..

والضبط فى حد ذاته شرط فى الصحة ..

الحديث المصحف والمحرف: المراد بهذا النوع ما حدث فيه مخالفة بتغيير حرف أو أكثر سواء أكان التغيير في النقط أو فى الشكل ..

الحديث الشاذ:

والشاذ فى اللغة: المنفرد عن الجمهور .. وشذَّ الرجلُ: إذا إنفرد عن أصحابه .. وكذلك كل شىء منفرد فهو شاذ ..

ومنه: هو شاذ من القياس .. وهذا مما يشذ عن الأصول .. وكلمة شاذة .. وهكذا ..

قال الإمام الشافعى: [ليس الشاذ من الحديث أن يروى الثقة ما لا يروى غيره .. إنما الشاذ: أن يروى الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس] إهـ ..

وقال الحافظ إبن حجر: [يختار فى تفسير الشاذ أنه الذى يخالف رواية من هو أرجح منه] إهـ ..

إذن الشذوذ هو مخالفة الثقة للأوثق حفظاً أو عدداً ..

ثم إن مخالفة الثقة لغيره من الثقات أمر طبيعى إذ أن الرواة يختلفون فى
مقدار حفظهم وتيقظهم وتثبتهم من حين تحملهم الأحاديث عن شيوخهم إلى حين
أدائها ..

الحديث المعلل: هو سبب خفى يقدح فى الحديث مع أن الظاهر منه السلامة ..

الحديث المرفوع: هو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة سواء كان ما أضافه قولاً أو فعلاً أو تقريراً أو صفة أو تصريحاً ..

الحديث الموقوف: هو ما أضيف إلى الصحابى قولاً كان أو فعلاً أو تقريراً متصلاً كان أو منقطعاً ..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راجع: محاضرات فى علم الحديث .. للدكتور / ماهر ياسين الفحل ..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ساره
مرشح لفريق الابداع
مرشح لفريق الابداع
ساره


المهنه : مهندس
المزاج : كووك
الجنس : انثى بلدي : مصر
محافظة : الدقهلية
عدد المساهمات : 3618
نقاط : 8136
تاريخ الميلاد : 02/02/1996
تاريخ التسجيل : 16/05/2012
العمر : 28

اللمع في أصول الفقه.. Empty
مُساهمةموضوع: رد: اللمع في أصول الفقه..   اللمع في أصول الفقه.. I_icon_minitimeالأحد يونيو 10, 2012 11:01 am

ملحق عن علم الجرح والتعديل

هو علم نعرف من خلاله عدل الرواة وهل ورد فى شأنهم من تعديل
يزينهم أو تجريح يشينهم وبالتالي يكون للراوى شروطاً معينة لقبول حديثه
.. فقد وضع علمائنا الأجلاء شروطاً يجب توافرها فى الشخص الراوى ..

شروط قبول الراوى:

ويشترط فيه شرطان أساسيان وهما العدالة والضبط ..

العدالة: ويعنون بها أن يكون الراوى .. مسلماً .. بالغاً .. عاقلاً .. سليماً من أسباب الفسق .. سليماً من خوارم المروءة ..

الضبط: ويعنون به أن يكون الراوى .. غير مخالف للثقات ولا سىء الحفظ .. ولا فاحش الغلط ولا مغفلاً ولا كثير الأوهام ..

ألفاظ الإمام إبن أبى حاتم فى الجرح والتعديل:

- إذا قیل للواحد أنھ ثقة أو متقن ثبت فھو ممن یحتج بحدیثھ ..
- وإذا قیل لھ أنھ صدوق أو محلھ الصدق أو لا بأس بھ فھو ممن یكتب حدیثھ وینظر فیھ ..
- وإذا قیل شیخ فھو بالمنزلة الثالثة یكتب حدیثھ وینظر فیھ .. إلا انھ دون الثانیة ..
- وإذا قیل صالح الحدیث فإنھ یكتب حدیثھ للإعتبار ..

- وإذا أجابوا فى الرجل بلین الحدیث فھو ممن یكتب حدیثھ وینظر فیھ إعتباراً ..
- وإذا قالوا لیس بقوى فھو بمنزلة الأولى فى كِتبة حدیثھ إلا أنھ دونھ ..
- وإذا قالوا ضعیف الحدیث فھو دون الثانى لا یطرح حدیثھ بل یعتبر بھ ..
- وإذا قالوا متروك الحدیث أو ذاھب الحدیث أو كذاب فھو ساقط الحدیث لا یكتب حدیثھ ..

وشرح ذلك كما يلى:

الأولى: منزلة الثقات رواة الأحادیث الصحیحة .. وذكر من ألفاظھا (ثقة) و (ثبت) و (متقن ثبت) ..
والثانیة: منزلة رواة الأحادیث الحسنة .. وذكر من الفاظھا (صدوق) و (محلھ الصدق) و (لا بأس بھ) ..
والثالثة: منزلة الرواة الذین یستشھد بھم ولا یحتج بھم .. وھذه المنزلة
الثالثة جعلھا خمس درجات .. فمن أعلاھا درجة (شیخ) .. ویلیھا (صالح الحدیث)
ثم (لین الحدیث) ثم (لیس بالقوى) ثم (ضعیف الحدیث) ..
والمنزلة الرابعة: منزلة (متروك الحدیث) و(ذاھب الحدیث) و(كذاب) ..

الأولى والثانية يحتج بروايات أصحابها كما يلى:

الأولى .. درجة حديث أصحابها: صحيح ..

وأما الثانية .. فدرجة حديث أصحابها: حسن ..

وأما الثالثة والرابعة فلا يحتج بروايات أصحابها كما يلى:

فأما الأولى .. فدرجة أحاديث أصحابها: ضعيف .. وتصلح كشواهد ..

وأما الثانية .. فدرجة أحاديث أصحابها: موضوع .. وهى مطروحة كلها ..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ساره
مرشح لفريق الابداع
مرشح لفريق الابداع
ساره


المهنه : مهندس
المزاج : كووك
الجنس : انثى بلدي : مصر
محافظة : الدقهلية
عدد المساهمات : 3618
نقاط : 8136
تاريخ الميلاد : 02/02/1996
تاريخ التسجيل : 16/05/2012
العمر : 28

اللمع في أصول الفقه.. Empty
مُساهمةموضوع: رد: اللمع في أصول الفقه..   اللمع في أصول الفقه.. I_icon_minitimeالأحد يونيو 10, 2012 11:01 am

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اللمع في أصول الفقه..
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أصول الفقه
» الفقه والشريعه
» مذكرة فقه للصف الثالث الثانوى الازهرى
» اثر تدوين الحديث في الفقه
» جهاد النساء في الفقه الاسلامي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة منتديات هواره منتدي هواره :: المنتدي الاسلامي :: إســلامــيــات-
انتقل الى: