حكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها الصادر بإلزام وزارة الداخلية بتسليم الشيخ أبو إسماعيل شهادة تفيد بان والدته مصرية مؤكده أن الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين المواطن والدولة إلا أنها ليست رابطة دائمة وإنما قد تزول في حالة مخالفة المواطن لقانون الجنسية وطبقا لنصوص هذا القانون فان لدى وزارة الداخلية سجلات تشمل البيانات بأسماء المصريين المتمتعين بالجنسية المصرية الأصلية والمكتسبين لجنسيات أخرى بعد إن تسمح وزارة الداخلية بالتجنس بجنسية أخرى إلى جانب الجنسية المصرية وعرض الأمر على مجلس الوزراء وفى حاله عدم استئذان المصري للحصول على جنسية أخرى يعرض أمره على مجلس الوزراء لنزع الجنسية المصرية عنه.
وقالت المحكمة أن الثابت من الأوراق المقدمة إليها إن أبو إسماعيل تقدم بطلب في 30 مارس هذا العام للجنة الانتخابات الرئاسية يطلب ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية وطالب من اللجنة بعد نشر الصحف خبر منسوب إلى جهات حكومية تزعم حصول والدته نوال عبد العزيز عبد العزيز نور على جنسية أجنبية بجوار الجنسية المصرية التقدم لوزارة الداخلية لإعطائه شهادة من واقع سجلاتها تفيد بان والدته التي توفيت إذ كانت تحمل جنسية أخرى غير المصرية من عدمه ثم تقدم بطلب إلى الوزارة للحصول على هذه الشهادة الرسمية إلا أن الوزارة امتنعت عن الرد عليه وهذا مخالف للقانون لان من حق اى مواطن الحصول على مستند رسمي عن هويته.
وقالت المحكمة إن حافظة المستندات المقدمة من وزارة الداخلية للمحكمة تفيد إن سجلات الوزارة لا تحمل بيانا قطعيا بحصول والده أبو إسماعيل على جنسية أجنبية ومع ذلك رفضت إعطاءه شهادة.
وأكد محامى الحكومة للمحكمة بان وزارة الداخلية تمتلك وثيقة بان والده أبو إسماعيل دخلت البلاد وخرجت منها عده مرات خلال عام 2009 بجواز سفر أمريكي, وأضافت إذا كان هذا صحيحا فكان يجب على وزير الداخلية الالتزام بالمادة 16 من قانون الجنسية المصرية بعرض أمرها على مجلس الوزراء للنظر في إسقاط جنسيتها المصرية.
وأضافت المحكمة في أسباب حكمها بان محامى الحكومة تقدم للمحكمة بطلب فتح باب المرافعة أثناء مداولة المحكمة بمستندات عبارة عن صورة ضوئية صادرة من وزارة الخارجية تطالب فيها نوال عبد العزيز بالحصول على جواز سفر أمريكي وصورة ضوئية من استمارة تصويت خاصة بها في مدينه انجلوس الأمريكية.
وقالت المحكمة إن هذه المستندات عبارة عن صورة ضوئية غير مقروءة أو منسوبة لأي جهة فضلا عن وجود أوراق مختومة على بياض لجهة أمنية وهى لا تقوى بواقع القانون بإثبات أي دليل ومن ثم فان المحكمة طرحتها جانبا, لهذا فان المحكمة تحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية السلبي بالامتناع عن منح المدعى شهادة من السجلات الجنسية بوزارة الداخلية بخلوها من اكتساب السيدة نوال عبد العزيز عبد العزيز نور جنسية أي دولة أجنبية مع ما يترتب على ذلك من أثار اخصها منحة الشهادة المطلوبة وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته.