ما الفرق بين (لا يجوز) و(محرم)؟
الفتوى :
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن
هذا السؤال يتعلق بحكم من الأحكام التكليفية، وهو "المحرم" وتعريفه عند
أهل العلم: ما نهى الشارع عنه نهياً جازماً، كالربا والغيبة والسرقة وشرب
الخمر وما إلى ذلك.
ولأهل العلم تسميات كثيرة لهذا الحكم التكليفي، فقد
يسمونه بالـ"لمحرم" أو "الحرام" أو "المحظور" أو "الممنوع" أو "المزجور
عنه" أو "المتوعد عليه" أو "المنهي عنه"، أو يصفونه بأنه الذي لا يجوز
فعله، ولا يوجد فرق حقيقي بين هذه المصطلحات، ومن نظر في صنيع أهل العلم في
كتبهم وفتاويهم تبين له أن هذه المصطلحات مترادفة في الدلالة على شيءٍ
واحد، وهو ما نهى الشارع عنه نهياً جازماً.
ومما ينبغي التنبيه إليه أن
بعض أهل العلم -خصوصاً المتقدمين منهم- كانوا يكرهون الإكثار من إطلاق لفظ
الحرام إلا على ما ثبت تحريمه صراحةً في النصوص الشرعية؛ وذلك تورعاً منهم،
ومن هؤلاء الإمام أحمد رحمه الله، فإنه كثيراً ما كان يقول: أكره كذا أو
لا ينبغي كذا، ويقصد من ذلك التحريم لا الكراهة، كما نبه عليه ابن القيم
رحمه الله في إعلام الموقعين (1/32). والله الموفق، وصلى الله على نبينا
محمد وعلى آله وصحبه.