mstr مرشح لفريق الابداع
المهنه : المزاج : الجنس : بلدي : مصر محافظة : الاسكندريه عدد المساهمات : 699 نقاط : 2087 تاريخ الميلاد : 04/07/1989 تاريخ التسجيل : 03/05/2013 العمر : 35
| موضوع: شروط الحج الجمعة مايو 03, 2013 12:37 pm | |
| أولاً: شروط الحج. الشرط الأول: الإسلام. لقوله تعالى: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} (2), ولأنه لا يقبل من المشرك عمل, وإنما يكون عمله يوم القيامة هباء منثورا, قال تعالى: {وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورا} (3). الشرط الثاني: العقل: فالحج والعمرة لا يجبان على مجنون كسائر العبادات حتى يفيق, لقوله صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم, وعن المجنون حتى يعقل)(4), ولأنه لا يتصور منه وجود نية الحج وقصده, وإنما الأعمال بالنيات. الشرط الثالث: البلوغ: فلا يجب على الصبي حتى يبلغ للحديث السابق, ولكن لو حج الصبي صح حجه ولا يجزئه عن حجة الإسلام, لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال: "نعم ولك أجر"(5), ولقوله صلى الله عليه وسلم. (أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى, وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى) (6), ولأن الطفل غير البالغ لا يطالب بالشرائع, وإن صح وقوعها منه, وأما علامات البلوغ فهي ثلاثة عند الذكور: الاحتلام, أو نبات شعر العانة, أو تمام خمسة عشر عاماً, ويزاد عليها أخرى عن الإناث وهي نزول دم الحيض. الشرط الرابع: كمال الحرية. فلا يجب الحج على المملوك, ولكنه لو حج فحجه صحيح, ولا يجزئه عن حجة الإسلام للحديث السابق. الشرط الخامس: الاستطاعة. فالحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلا بنص القرآن والسنة المستفيضة, وإجماع المسلمين ولكن لو حج غير المستطيع كان حجه مجزئاً, قال تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين} (7). والاستطاعة أنواع: بدنية ومالية وغيرها. أما البدنية: فهي ألا يكون مريضاً مرضاً يمنعه من الحج, أو يشق عليه جداً, أو لا يستطيع السفر وتحمله. وأما المالية: فهي أن يجد من المال ما يلزمه للحج ويكون زائداً عن حاجته من مأكل ومشرب وملبس وقضاء دين ونحوه. ومن الاستطاعة القدرة للوصول إلى مكة, ولكل زمان ظروفه وأحواله وفي هذا الزمن الاستطاعة للحصول على التأشيرة وبلوغ سن معين عند بعض الدول ونحو ذلك. وهناك شرط خاص بالمرأة وهو: وجود المحرم. لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن إلا ومعها محرم, فقام رجل فقال: يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجّة؟ قال: اذهب فحج مع امرأتك) (. ولا فرق بين كونه المرأة شابة أم عجوزا؟ وهل هي آمنة أم لا ؟ وهل معها نسوة ثقات أم لا؟ فدل على عدم اشتراط شيء من هذا, وهذا من فضل الله عليها إذ لو لم يشترط في حقها هذا الشرط لكان في ذلك حرج شديد عليها ولكن هذا الدين بني على التيسير فالتي لا تجد محرماً لا يجب عليها الحج.
| |
|